responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 46


[ المسألة السابعة في أدلة إجزاء حج الصبي إذا أدرك المشعر بالغا ] قوله قده : ( قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام .
( 1 ) لا يخفى ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء ، وذلك لان مقتضى إطلاق دليل الشرطية هو اعتبار البلوغ في جميع أجزاء الحج فلا يجزى حج الصبي وان بلغ قبل المشعر عن حجة الإسلام ، فما أتى به من أعمال الحج قبل البلوغ يكون مستحبا وأجزاء المستحب عن الواجب منوط بتعبد شرعي ، إذ مقتضى القاعدة عدم الأجزاء كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى الحج وكذا الكلام بالنسبة إلى العمرة ، فلو اتى بجزء منها قبل البلوغ لا تجزى بمقتضى الأخبار والروايات الدالة على اشتراط البلوغ فيها ، فإن العمرة المتمتع بها - حسب ما يستفاد من الأخبار - ليست من العبادات المستقلة بل تكون تابعة للحج فتكون العمرة والحج من قبيل الجزئين للصلاة ، فيكون حكم كليهما واحدا فيعتبر البلوغ فيها بعين اعتباره في الحج كما يعتبر الطهارة في الركوع بعين اعتبارها في القيام . هذا كله بحسب القاعدة مع قطع النظر عن دليل خاص ، ولكن المشهور بين الأصحاب ان الصبي لو تلبس بالحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا ندبا ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجة الإسلام بل هو حجة الإسلام .
ويمكن الاستدلال على ذلك بوجوه :
( الأول ) - الإجماع كما ادعاه في محكي التذكرة : والخلاف ؛ وغيرهما . وفيه : ما قلنا مرارا من أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم - عليه السلام - لا المدركى منه ، وفي المقام يحتمل ان يكون مدركه بعض الوجوه الآتية ، مضافا إلى أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة فلا عبرة به .
( الثاني ) - ما ذكره بعض المحققين ( قده ) من كون الأجزاء على طبق القاعدة ، تقريبه أن الفعل المأمور به بالأمر الندبي عين الفعل المأمور به بالأمر الإيجابي من دون تفاوت بينهما أصلا ، لواجدية كل من الفعلين للملاك والمصلحة غاية الأمر ان الاختلاف في

46

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست