responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 45


الكفارة في غير الصيد لأجل دليل تعبدي لا ينافي كونه محرما ووجوب منع الولي له عن ارتكاب محرمات الإحرام . وبالجملة فقد ظهر مما ذكرنا انه لا كفارة في فعل الصبي لا عليه ولا على الولي .
ثم لو سلمنا ثبوت الكفارة فهل هي على الولي أم على الصبي ؟ الأقوى هو الثاني لأن مقتضى الإطلاقات وجوب الكفارة على المحرم دون غيره فتثبت على الصبي لا على الولي إلا إذا قام دليل تعبدي على ثبوتها على الولي .
ويمكن الاستدلال على وجوب الكفارة على الولي بوجهين :
( الأول ) - أنه السبب في ترتب الكفارة فعليه أدواؤها . وفيه : أن سببيته ان كانت فإنما هي في صورة الإحجاج لا مطلقا ، بل لا يكون الولي سببا مطلقا لا في الإحجاج ولا في الحج ، اما في الثاني فظاهر وأما في الأول فلأنه ليس سببا في ارتكابه لمحظورات الإحرام كي يقال بثبوتها عليه لسببيته في ذلك بل يكون سببا في تلبسه بالإحرام . وغاية ما يستفاد من أدلة الإحجاج هو وجوب منع الولي له عن ارتكاب ما لا يسوغ للمحرم ارتكابه ، فلو كان مانعا ولكنه ارتكب في الإحرام لغفلة الولي بعض ما يوجب الكفارة فليس هو السبب ، وعلى فرض كونه السبب لا وجه لأن تكون الكفارة عليه لأن ما يستفاد من أدلة الكفارات هو ثبوتها على المحرم الذي ارتكب المحظور ، فالمعيار في ترتبها هو الارتكاب في حال كونه محرما ، فعلى فرض تسليم سببية الولي في ارتكاب الصبي لا يمكن القول بثبوت الكفارة عليه لعدم تحقق موضوعه - وهو الارتكاب في حال الإحرام - فإن المحرم المرتكب هو الصبي لا الولي .
( الثاني ) - قوله عليه السلام : ( عمد الصبي كخطأه تحمله العاقلة ) وفيه : أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو ان كل ما يكون خطأه على العاقلة فعمد الصبي فيه أيضا يكون عليها ، وليس في المقام ما يدل على أن الكفارة في صورة الخطأ على العاقلة حتى يقال أن عمد الصبي كذلك ، فهذا الحديث مختص بباب الديات لوجود الأثر في خطأه فيها الثابت على العاقلة .

45

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست