responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 435


السير عليه ويحكم أيضا بوجوب الركوب عليه مقدمة له . ولكنه لا يخفى أن الحكم بوجوب الركوب عليه ليس من جهة جريان قاعدة الميسور بل من جهة كونه مقدمة لواجب مطلق كما لا يخفى ولكن هذا الفرض خارج عما نحن فيه كما هو واضح .
ولكن يمكن المناقشة فيهما : اما ( في الوجه الأول ) فلانه من البعيد جدا وجود قيد في مصب القاعدة غير واصل إلينا مع وجوده عندهم ، وشدة اهتمامهم بضبط الروايات بما لها من القيود خصوصا في مثل هذا الأمر المهم الجاري في كثير من المقامات ، فعدم وصول قيد معتبر في جريان القاعدة يكشف عن عدمه كما لا يخفى فما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - احتمال احتفاف مصب القاعدة بقيد لم يصل إلينا ولكن كان معلوما عندهم مما لا يمكن المساعدة عليه .
واما ( في الوجه الثاني ) فلانه من المعلوم عدم إرادة الميسور الشرعي حتى يقال بعدم السبيل إلى إحرازه بل المراد منه هو الميسور العرفي فلا بد من المراجعة إلى العرف كما يراجع إليه في الأجناس والفصول وغيرهما فالمتبع في المقام هو نظر العرف والظاهر أن الحج مع الركوب ميسور عرفي للحج عن مشى ولكن هذا لا يخلو من التأمل .
( الرابع ) - مما يمكن الاستدلال به على وجوب الركوب بعد عجزه عن المشي هو ما ورد في ذيل صحيح الحلبي المتقدم وهو قوله عليه السلام : ( فان ذلك يجزى عنه ) ولا يمكن حمله على ما عرفت من حمل باقي الأخبار عليه من وقوع أمره في مقام توهم الخدر لأن التعبير بقول : ( فإنه يجزيه عنه مع الركوب ) صريح في اشتغال ذمته بالحج النذري حتى بعد عجزه عن المشي لكن حجه راكبا موجب لفراغ ذمته عنه ، فيدل على خلاف القاعدة وبه نرفع اليد عما هو مقتضى القاعدة من سقوط الحج بمجرد طرو العجز عن المشي فيتعين حينئذ القول الثاني - وهو وجوب الركوب بلا سياق بدنه - بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى على الاستحباب .
[ المسألة الرابعة والثلاثين إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي ] قوله قده : ( إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض

435

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست