responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 436


أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني وان كان الأحوط الإلحاق مطلقا ) .
( 1 ) تارة يتكلم في هذه المسألة بما تقتضيه القاعدة و ( أخرى ) بما تقتضيه الأخبار أما مقتضى القاعدة فلا إشكال في انحلال نذره فكما ينحل نذره بمجرد طرو العجز عن المشي فكذلك ينحل بمجرد طرو سائر العوارض من المرض والخوف والعدو وغيرها فعلى القاعدة لا فرق بينهما واما الركوب فقد عرفت عدم وجوبه ، لما بينا من أن الأمر بالركوب في الروايات المتقدمة إلا صحيحة الحلبي واردة في مقام توهم الحذر . نعم ، على تقدير القول وجوب الركوب تعبدا فالأقوى هو لزوم الاكتفاء بموردها - وهو صورة العجز - لأنه حكم التعبدي قام على خلاف القاعدة ، فلا بد من الاقتصار على مورده ، فإذا طرء عليه العجز يحكم بوجوب الركوب عليه دون ما إذا طرأ عليه الخوف أو العدو ولكن التفصيل بين المرض وغيره في الحكم باللحوق في الأول دون الثاني ليس ببعيد كما اعترف به المصنف ( قده ) ، ولكن يمكن أن يقال بشمول الأخبار الدالة على وجوب الركوب جميعها لأن جميعها وجب عجزه عن المشي كما لا يخفى ، لصدق عنوان العجز من المشي على المريض وغيره وهو كاف في ترتب الحكم عليه وهو لزوم الركوب هذا آخر ما أردنا إيراده في الجزء الأول من الكتاب ونسأله تعالى التوفيق لإتمام باقي الأجزاء وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي عليه السلام بقلم مؤلفه العبد الفاني محمد إبراهيم الجناتى التاشى والحمد للَّه أولا وآخرا وصلى اللَّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ويتلوه إنشاء اللَّه تعالى الجزء الثاني < / لغة النص = عربي >

436

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست