responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 434

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


ظهر مما ذكرنا ضعف ما أفاده صاحب الجواهر والمصنف - قدس سرهما - من وجوب الركوب فحينئذ يتعين القول الثالث - وهو سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة وتوقع المكنة فيما إذا كان مطلقا ولكن يمكن الاستدلال على وجوب الركوب بوجوه :
( الأول ) الإجماع ، وقد ادعاه العلامة ( ره ) في المختلف على ما حكى عنه و ( فيه ) : بعد منعه بوجود المتخالف كما عرفت نقول على فرض تسليمه أن الإجماع المعتبر هو التعبدي لا المدركى ، ومن المحتمل أن يكون مدركه الأخبار التي قد عرفت المناقشة فيها ، أو بعض الوجوه الآتية .
( الثاني ) - قاعدة الاحتياط ، وهو أيضا قد نسب إلى العلامة ( ره ) في المختلف و ( فيه ) : انه لا وجه للاستدلال بها مع رجوع الشك في ذلك إلى الشك في أصل التكليف وقد حقق في محله أن المرجع فيه هو البراءة ( الثالث ) - قاعدة الميسور . و ( فيه ) : انه يمكن المناقشة فيها بوجهين :
أما ( أولا ) فلاحتمال كون العمل بها منوطا بوجود قيد كان معلوما عندهم ، ولدا حكموا بجريانها في الموارد التي كان القيد موجودا فيها دون الموارد الفاقدة له ، فلا بد في إجرائها في كل مورد من إحراز عمل الأصحاب به فيه ، والا فلا محيص عن التوقف وعدم إجرائها فيه .
وأما ( ثانيا ) : فلأنه ان أريد من الميسور في القاعدة هو الميسور الشرعي فلا سبيل لنا إلى إحراز ذلك - وهو كون الركوب ميسورا للمشي - لا بدليل يدل على بقاء الحكم بعد معسورية المشي عليه ولا بغيره . وان أريد منه الميسور العرفي فلان الركوب ليس ميسورا للمشي عرفا ، إذ المعسور في المقام - وهو المشي - ليس من جنس الميسور - وهو الركوب - حتى يقال بإمكان الأخذ بها في المقام ، لأن الميسور هو الركوب والمعسور هو المشي وهما متضادان فالمعاندة بينهما واضحة ، فلا مجال لجريانها في المقام فقاعدة الميسور بما هي لا تنهض دليلا لإثبات وجوب الركوب .
نعم ، إذا تعلق نذره بالسير إلى الحج فإذا سقط المشي بالعجز عنه يحكم بوجوب أصل

434

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست