responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 432


وذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى الثاني خلافا لما أفاده صاحب المدارك حيث قال بعد ذكر نقل الأقوال : ( وكيف كان فقد عرفت ان المروي في الصحيحين هو الأول وهو [ وجوب الركوب مع سياق بدنة ] ولكن الذي يقوى ان السياق فيهما ندب ، لما عرفته من خبر عنبسة وغيره . وما في ك من عدم التنافي بين ما دل على الوجوب وبين صحيحة رفاعة وابن مسلم - لأن عدم الذكر أعم من ذلك .
وأما خبر عنبسة فهو ضعيف السند ، لأن راويه واقفي - في غير محله ، إذ عدم الذكر في مقام البيان لا ينكر ظهوره في عدم الوجوب وخبر عنبسة من قسم الموثق الذي هو حجة عندنا ، وكذا ما فيها أيضا من أن المعتمد ما ذهب اليه ابن إدريس ان كان العجز قبل التلبس بالإحرام وان كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما واستلزام إعادتهما هنا المشقة الشديدة ضرورة : عدم هذا التفصيل في النصوص بل يمكن القطع بعدمه فيها والأمر بإتمام الحج والعمرة أعم من الاجتزاء به عن النذر ولذا لم يجزيا عن حج الإسلام لو فسدا وان وجب إتمامهما أيضا كما هو واضح ، فلا ريب في أن الأقوى هو الثاني عملا بالنصوص المستفيضة من غير فرق بين النذر المطلق والمعين ، وبين من عرف من نفسه العجز عن المشي قبل الشروع وبين من عرض له ذلك في الأثناء ، وبين العجز المأيوس من ارتفاعه وغيره حتى لو علم التمكن في عام آخر في وجه وخروج جملة من ذلك عن القواعد غير قادح بعد صلاحية المعتبرة لذلك سندا ودلالة وعملا ) .
والتحقيق انه لا إشكال في انحلال نذره على القاعدة بمجرد طرو العجز عن المشي بل من حين عدم تمكنه من الوفاء به يستكشف عدم انعقاد نذره من أول الأمر مع فرض كونه موقتا بسنة معينة ، فمقتضى القاعدة هو القول الثالث الذي اختاره ابن إدريس على ما حكاه صاحب المدارك ( قده ) إلا إذا كان أجيرا . على أصل الحج ونذر الأجير ان يحج بعنوان

432

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست