responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 43


زرارة المتقدم : « وإن قتل صيدا فعلى أبيه » .
[ واما الكفارات الأخر ] قوله قده : ( واما الكفارات الأخر .
( 1 ) الأقوى عدم وجوب الكفارة بارتكاب شيء من محظورات الإحرام على الصبي غير الصيد كما حكى : عن التحرير ؛ والمختلف ؛ والمنتهى ؛ وغيرهم . ويمكن الاستدلال لذلك بوجوه :
( الأول ) - دعوى انصراف أدلة الكفارات عنه . وفيه : منع الانصراف ، بعد فرض كونه محرما وممنوعا عن ارتكاب ما يحرم على المحرم فإطلاق أدلة الكفارات شامل له لأن موضوعها هو المحرم - سواء كان بالغا أم لا .
( الثاني ) - ما قد يترائى في بادئ النظر من كون إحرام الصبي صوريا لا حقيقيا حتى تجب الكفارة عليه بارتكاب شيء من محظورات الإحرام ، فلذلك يحكم بعدم ثبوت الكفارة عليه إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام ، ولكنه خلاف ظاهر الروايات إذ المستفاد منها هو كونه محرما حقيقة فيترتب عليه جميع آثار الإحرام .
( الثالث ) - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام .
وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام وهل يتقون ما يتقى الرجال ؟ قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم ان يصنعه وليس عليهم فيه شيء [1] هذا الخبر يحتمل أن يكون واردا في حج الصبي بنفسه ويحتمل أن يكون واردا في الإحجاج ، وذلك لأنه إذا قرئ « يحرمون » - بالبناء للفاعل - فهو وارد في حج الصبي ، فيدل على صحة إحرامه ولزوم اتقائه من محظورات الإحرام ، ولكنه مع ذلك إذا أتى ببعض المحرمات لا تلزم الكفارة . وأما إذا قرئ « يحرمون » - بالبناء للمفعول - كما هو الظاهر بقرينة قوله : « ينهون » فيكون مورده الإحجاج ، فيحكم بعدم ترتب الكفارة على فعل الصبي المحرم الذي يحج به .
وبالجملة المدعى هو عدم لزوم الكفارة مطلقا من دون فرق بين الحج والإحجاج ، وهذا الخبر ظاهر في خصوص الإحجاج فهو مثبت لبعض الدعوى لإتمامها فيكون أخص من المدعى



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 18 - من أبواب المواقيت الحديث 2

43

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست