responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 428


المعتبر قال : ( وهو انما يتوجه إذا كان المنذور الحج أو المشي فيه غير مقيد أحدهما بالآخر والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك ) .
ولكن لا يخفى ما في احتمال المحقق وغيره من الفقهاء من المناقشة والإشكال ، لأن المشي وأن لم يكن من صفات الحج ولا من شروطه ولكنه دخيل في تحققه بعنوان المنذور ، فإذا أخل به لا بتحقق الوفاء بنذره ، لعدم تحقق متعلق نذره فلا يجزى المأتي به عن المنذور ، فإن كان نذره مقيدا بسنة معينة حينئذ فيجب عليه الكفارة ، لمخالفة متعلق نذره . وأما وجوبه ثانيا عليه في العام القابل فقد ناقشنا فيه ، وقد تقدم . وان كان نذره مطلقا فيجب عليه الإعادة ، لعدم إتيانه بالمنذور ولا تجب عليه الكفارة ، لعدم موجبها - اعني المخالفة - بعد كون النذر مطلقا كما لا يخفى ، فحينئذ لا يبقى مجال لما احتملوه .
نعم ما أفاده صاحب كشف اللثام ( قده ) : من اجزاء حجة راكبا عن منذورة - وهو الحج ماشيا - لا يخلو من قوة ، لأنه لو لم يجعل الناذر المشي شرطا بان نذر مثلا الحج ثم نذر ان يمشى في الحج المنذور فلا مانع من البناء على كفاية حجه عن المنذور وهذا بخلاف ما إذا جعله الناذر شرطا وكيف كان فالحكم بالإجزاء على نحو الإطلاق في مفروض المقام لا يخلو من المناقشة والإشكال .
[ المسألة الثانية والثلاثين لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل ] قوله قده : ( لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل ، لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء والإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له ) .
( 1 ) ما أفاده المصنف ( قده ) متين لكن وجوب الإعادة يختص بما إذا كان نذره مطلقا ولم يكن مقيدا بسنة معينة ، وأما إذا كان مقيدا بها فقد عرفت المناقشة فيه .
[ المسألة الثالثة والثلاثين لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ] قوله قده : ( لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، لتمكنه منه ، أو رجائه سقط وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أولا بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال ) .
( 2 ) اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في هذه المسألة على أقوال :
( الأول ، وجوبه راكبا مع سياق بدنة ، وقد حكى صاحب الجواهر ( ره ) نسبته

428

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست