responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 423


كان بمقدار لم يكن مضرا بصدق انه حج ماشيا وأما ( الفرض الثاني ) : وهو ما إذا لم يكن عالما حين النذر باحتياجه إلى الركوب في بعض الطريق ، فيمكن ان يقال بانعقاد نذره ، لانصراف نذره إلى ما هو المتعارف وهو إمكان المشي في بعض الطريق لا تمامها ، فيتعين عليه المشي فيما يمكنه المشي ويركب فيما لا يمكنه المشي لمانع من البحر أو غيره ولا يضر ذلك بنذره ، كما أنه لا يضر فيما إذا اتفق له الركوب بمقدار لا يضر بصدق مشيه ذاهبا .
ويمكن ان يقال بعدم انعقاد نذره حينئذ ، لعدم تمكنه من المشي في تمام المسافة مع أن التمكن من الوفاء به معتبر في انعقاد نذره كما هو واضح .
ولكن التحقيق هو انعقاد نذره ، للانصراف إلى العادة فيمشي فيما يمكنه المشي ويركب فيما لا يمكنه المشي ، لأجل البحر أو غيره ، فلا مانع له من الركوب ولا يضر بصحة نذره كما لا يخفى .
[ ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور انه يقوم فيه ] قوله قده : ( ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور انه يقوم فيه ، لخبر السكوني ، والأقوى عدم وجوبه . لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام . ) ( 1 ) قال في الجواهر : ( وكيف كان ففي المتن والقواعد وغيرهما انه يقوم في مواضع العبور المضطر إليه ، كالسفينة ونحوها بل في الحدائق انه المشهور ) ويمكن الاستدلال على ذلك بوجهين :
( الأول ) - قاعدة الميسور بتقريب : ان المشي يتضمن القيام والحركة ، ولا يسقط الميسور منهما - وهو القيام - بالمعسور - وهو الحركة - و ( فيه ) : أولا : ان القيام من دون ان يكون مستلزما لقطع المسافة لا يصدق عليه المشي عرفا فلا يكون الميسور من افراد المشي ثم على فرض جريانها فالميسور في مفروض المقام هو التحرك في السفينة لا القيام ، كما افاده المصنف ( قده ) بل التحقيق أن التحرك في السفينة أيضا ليس ميسورا للمشي ، كالقيام لأن الحركة وان كانت مقومة للمشي لكن مع عدم استلزامها لقطع المسافة لا يصدق عليها

423

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست