responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 422


الدروس من كون منتهاه هو طواف النساء ، لأنه على إطلاقه لا يستقيم إلا إذا كان من قصد الناذر ذلك هذا كله مما لا ينبغي الإشكال فيه .
إلا أنه يقع الكلام في أن هذه الأخبار هل يكون موافقة للقاعدة أم مخالفة لها والظاهر كونها مخالفة لها ، لأن القاعدة تقضى ان يكون الميزان في تعيين منتهى المشي منوطا بقصد الناذر ولكنها وردت خلافا لها ، لتعيينها منتهى المشي رمى الجمرة .
ولكن يمكن ان يقال بكونها على وفق القاعدة فلا بد لنا حينئذ من الالتزام بأحد الأمور إما من حملها على صورة ما إذا كان قصد الناذر ذلك وهو المشي إلى ما بعد رمى الجمار وإما من حملها على صورة ما إذا نذر مشى الحج مطلقا من دون تعيين منتهاه ، كما إذا فرضنا ان الناذر لا يعلم بخصوصيات الحج التي منها آخر المناسك ، فتلك الأخبار تبين منتهاه وانه رمى الجمار وإما من الالتزام بدلالتها على عدم ثبوت الرجحان في المشي بعد رمى الجمار ، فتخصص بها الروايات المتقدمة الدالة على أرجحية المشي مطلقا . فبالتزام كل واحد من هذه الأمور يكون دلالتها على وفق القاعدة لا على خلافها كما لا يخفى .
[ المسألة الثلاثين ] [ لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه ان يركب البحر ] قوله قده : ( لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه ان يركب البحر ، لمنافاته لنذره . ) .
( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك والظاهر أنه المتسالم به بين الأصحاب .
[ وإن اضطر اليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ] قوله قده : ( وإن اضطر اليه ، لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد . ) .
( 2 ) بلا إشكال في ذلك ، لعدم تمكنه من المشي مع أن التمكن من الوفاء معتبر في النذر ، فمن حين عدم تمكنه من الوفاء بنذره يستكشف عدم انعقاده من أول الأمر . هذا مما لا كلام فيه إنما الكلام فيما إذا نذر ان يحج ماشيا وكان في بعض الطريق مانع عن المشي فهل يحكم بعدم انعقاد نذره أم لا ؟ فنقول : ( تارة ) يكون حين النذر عالما بذلك و ( أخرى ) : لا يكون عالما به فإن كان عالما به ووقع نذره على هذا الفرض ابتداء بان يقول الناذر : ( للَّه على أن أحج ماشيا ) مع علمه باحتياجه إلى الركوب في بعض الطريق فحينئذ لا إشكال في انعقاد نذره ، فينحصر المشي الواجب حينئذ في المقدار الممكن من المشي ولا مانع من الركوب الذي اتفق احتياجه إليه في الأثناء ، ولكن

422

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست