1 - عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال : قال أبو عبد اللَّه : في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا [1] . 2 - صحيح جميل قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي [2] . 3 - صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شيء [3] . 4 - صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟ قال - عليه السلام - : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا ، فقد انقضى مشيه وان مشى فلا بأس [4] 5 - عن المفيد في المقنعة قال : سأل - عليه السلام - عن الماشي متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا [5] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - وأما خبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - متى ينقطع مشى الماشي ؟ قال : إذا أفاض من عرفات [6] فيمكن حمله على أمور غير منافية للمدعى كحمله على صورة ما إذا أفاض ورمى بقرينة الأخبار المتقدمة ، وكحمله على صورة ما إذا كان مشيه تطوعا وعدم وجوبه بنذر وشبهه . مضافا إلى أنه لم يعرف القائل به من الفقهاء فلا مجال للاعتماد عليه . ثم ، لا يخفى أن كفاية المشي إلى الفراغ من الرمي إنما يكون فيما إذا لم يكن قصد الناذر المشي إلى ما بعد ذلك ، وإلا يجب عليه متابعة قصده ، ولم يكن أيضا دليل تعبدي على خلاف الأخبار المتقدمة كما لا يخفى فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما استظهره الشهيد الأول ( ره ) في
[1] الوسائل ج - 2 - الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [2] الوسائل ج - 2 - الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [3] الوسائل ج - 2 - الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 [4] الوسائل ج - 2 - الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 [5] الوسائل ج - 2 - الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7 [6] الوسائل ج - 2 - الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6