responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 415


[ المسألة السابعة والعشرين ] [ لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ] قوله قده : ( لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب . ) .
( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك وتدل عليه العمومات الدالة على انعقاد نذر العبادات هذا في صورة ما إذا لم يقترن الركوب ببعض الأمور ، كمدخليته في القوة على العبادة أو نحوها . مضافا إلى ما عرفت من عدم اعتبار رجحان المتعلق بجميع حدوده وقيوده ، فيكفي في الانعقاد رجحان المقيد - وهو أصل الحج - وان لم يكن القيد راجحا - وهو الركوب - لعدم اقترانه ببعض المزايا . وأما إذا كان الركوب مقترنا ببعض الأمور - مثل إيجابه القوة على العبادة - فلا إشكال في انعقاد النذر كذلك من دون احتياج إلى التمسك بعمومات الصحة كما لا يخفى .
[ نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ] قوله قده : ( نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد . ) .
( 2 ) تحقيق المسألة هو انه قد عرفت في المسألة السابقة ان الركوب ليس مثل المشي في حد نفسه راجحا وانما كان رجحانه لاقترانه ببعض الجهات كعدم إيجابه الضعف عن العبادة والطاعة وغير ذلك من الأمور وعليه ففي مفروض المقام لما كان متعلق النذر هو الركوب الذي يكون المشي أفضل منه لا الحج راكبا فيمكن ان يقال بعدم انعقاد النذر ، لكونه مباحا ولا ينعقد النذر في المباحات ، لما عرفت في صدر المبحث من اعتبار الرجحان في متعلق النذر خلافا للشهيد الأول ره .
هذا كله إذا فرضنا انه وقع النذر على نفس القيد فحينئذ يتم ما أفاده المصنف ( قده ) وأما إذا فرضنا ان النذر انما وقع على المقيد به كما إذا نذر الحج راكبا فيحكم بانعقاده ومجرد كون المشي أفضل وأرجح من الركوب لا يقتضي بطلان نذره ، لما عرفت من عدم دليل على اعتبار كون المتعلق راجحا بجميع حدوده وأوصافه ، والمفروض ثبوت الرجحان في المقيد به ، وهو كاف في انعقاد النذر ، فلا يفرق في الحكم بانعقاد النذر بينما إذا كان الركوب أفضل وأرجح بالنسبة إلى حال الناذر وعدمه فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما ذهب اليه المصنف ( قده ) من عدم انعقاد النذر راكبا فيما إذا كان المشي أفضل لبعض الجهات .

415

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست