responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 412


5 - عن عبد اللَّه بن بكير قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - انا نريد الخروج إلى مكة مشاة ؟ فقال لا تمشوا واركبوا فقلت أصلحك اللَّه انه بلغنا ان الحسن بن علي حج عشرين حجه ماشيا ؟ قال : ان الحسن بن علي كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله [1] .
6 - عن علي بن الحسين قال الحج راكبا أفضل منه ماشيا لأن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - حج راكبا قال : وكان الحسين بن علي - عليه السلام - يمشى وتساق معه المحامل والرحال [2] 7 - عن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - انه سأله عن المشي أفضل أو الركوب ؟
فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل [3] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
ولا يخفى انه لا يمكن استفادة أفضلية الركوب من المشي في حد ذاته من هذه الأخبار كاستفادة أفضلية المشي من الركوب في حد نفسه من الطائفة المتقدمة ، وذلك لعدم دلالتها على أفضلية الركوب منه ، للتعليلات الواردة فيها بان الركوب : « أقوى على الدعاء والعبادة » ( وبأنه لو مشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل ) وجوابه - عليه السلام - بأفضلية الركوب في سؤال من سأل : ( من أنه لو نعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي ) وبعضا منها .
وان كان يستفاد منه أفضلية الركوب في حد نفسه كخبر رفاعة وغيره مما تقدم من الأخبار ، ولكنه لا يصلح لمعارضته مع الطائفة المتقدمة من الأخبار الدالة على أفضلية المشي في حد ذاته بناء على فرض تسليم سنده فيحمل البعض على ما دل على أفضلية الركوب لجهات خارجية .
ولذا يمكن تقريب انقلاب النسبة بينها بأن يقال : أن الأخبار الدالة على أفضلية الركوب لأمور خارجية تخصص الأخبار الدالة على أفضلية المشي مطلقا وتقيدها بصورة خاصة ، وهي ما إذا لم يستلزم المشي كسالة وضعفا عن العبادة فحينئذ تكون الأخبار الدالة



[1] الوسائل ج - 2 - الباب - 33 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6
[2] الوسائل ج - 2 - الباب - 33 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8 و 9
[3] الوسائل ج - 2 - الباب - 33 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 10

412

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست