responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 401


لأحدهما خاصة قدمت حجة الإسلام ) ( كما في النهاية ، والمبسوط ، والسرائر ، والجامع ، والشرائع ، والإصباح ، لوجوبها بأصل الشرع والتفريط بتأخيرها . إلخ ) ولكن التحقيق هو التخيير كما استظهره صاحب الجواهر ( ره ) ، لاستقرارهما في ذمته على حد سواء ، إلا إذا أحرز الأهمية ، فالأهم يقدم ولو كان مؤخرا زمانا .
وأما ما ذكر في وجه تقديم حجة الإسلام عليه من أنه واجب بأصل الشرع ( فمدفوع ) لعدم قيام دليل تعبدي على كون ذلك من المرجحات ، فما ذهب اليه صاحب النهاية والمبسوط والجامع وغيرها من تقديم حجة الإسلام ضعيف [ المسألة الثالثة والعشرين ] [ إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما ] قوله قده : ( إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا ) ( 1 ) أما أصل انعقاد نذره في الفرض الذي ذكره المصنف ( قده ) فمما لا إشكال فيه ، وذلك لتحقق شرائطه فيه من رجحان المتعلق ، والقدرة على الوفاء به ، فيترتب عليه الآثار من وجوب الوفاء ، وثبوت الكفارة في صورة المخالفة وأما وجوب القضاء على الولي فيما إذا مات فقد عرفت ما فيه وهو أن مقتضى القاعدة سقوط النذر بموت الناذر لتعلقه بفعله المباشري ، وهو معتبر في جميع الواجبات ، كما أن الخصوصية الوقتية معتبرة في جميعها ، فعليه إذا تركهما بعد القدرة على الوفاء به يحكم بعدم وجوب القضاء عنه على وليه ولكنه يعاقب ، لتركه الواجب بسوء اختياره . نعم ، إذا قام دليل تعبدي على وجوبه عنه خلافا لمقتضى القاعدة فيتم ما أفاده المصنف ( قده ) تبعا للمشهور ، أو كان نذره على نحو تعدد المطلوب وإلا فيحكم بعدم وجوبه .
ثم إنه إذا علم بعدم وجوب القضاء فهو ، واما إذا شك فيه فتصل النوبة إلى الأصول العملية المقررة للشاك ومقتضاها في المقام هو البراءة . فمن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه المصنف ( قده ) من وجوب القضاء عنه تبعا للمشهور .
[ وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ] قوله قده : ( وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ولو تركه أيضا حتى

401

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست