responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 399


أو بعد عامها فلا يكفيه حج واحد ، ولا معني للقول بالتداخل فيه . وان كان قصده ماهية الحج مطلقا من دون تقييدها بحجة الإسلام أو غيرها ، كما هو المفروض ومن دون تقييدها بسنة خاصة يكفيه حج واحد من دون احتياج إلى قيام دليل تعبدي خاص على التداخل ، بل قصد الناذر كذلك يكفي في البناء عليه .
فعلى هذا لا يبقى مجال للبحث في أنه إذا نذر الحج وأطلق في حال الاستطاعة ، أو استطاع بعد ذلك ، في أنه هل يتداخلان ، فيكفي حج واحد عنهما ، أو يجب التعدد ، لأنه يكفينا في البناء عليه هو قصد الناذر .
[ المسألة الحادية والعشرين ] [ إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يكنه الإتيان بهما ] قوله قده : ( إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يكنه الإتيان بهما ، إما لظن الموت ، أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا ، أو التخيير ، أو تقديم حجة الإسلام ، لأهميتها وجوه . أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير ) .
( 1 ) يمكن ترجيح الوجه الأول - وهو تقديم ما هو المقدم سببا بتقدم سببه - و ( فيه ) :
أنه لا دليل على كون نفس سبق السبب زمانا من المرجحات بعد اشتغال ذمته واستقرار الوجوب عليه بالنسبة إلى كل واحد منهما ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر وهذا نظير ما إذا سهى الرجل في الصلاة مرتين ، فإنه لم يتم لنا وجوب تقديم سجدتي السهو الأول على سجدتي السهو الثاني من جهة تقدم سببه ، وقد بينا ذلك مرارا .
ويمكن أن يقال بالوجه الثاني - وهو التخيير - كما هو الحق ويتضح وجه ذلك من أبطال ترجيحات أحدهما على الآخر .
الوجه الثالث أن يقال بتقديم حجة الإسلام عليه لأهميتها . و ( فيه ) : ان أهميتها من الحج النذري أول الكلام ، وقد بينا مرارا أن تشخيص الأهمية انما هو بنظر الشارع لا بنظرنا لقصور عقولنا عن ادراك الملاكات الثابتة في متعلقات الأحكام ، فلا بد من الرجوع إلى الاخبار حتى يتضح إمكان استفادة أهمية حجة الإسلام من النذر وعدمه وما يمكن

399

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست