responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 393


عليه حج النذر من دون المزاحم .
ويمكن ان يقال بالثاني لما سلكه المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - من اعتبار رجحان المنذور حين العمل في انعقاد النذر - فينحل نذره بمجرد حصول الاستطاعة لصيرورته حين العمل مرجوحا ، لمزاحمته مع واجب فعلى - وهو حجة الإسلام - بل يستكشف من حين حصولها عدم ثبوت الرجحان في متعلق نذره من أول الأمر ، فيتعين عليه حجة الإسلام من دون المزاحم . ولكن يمكن المناقشة في كلا وجهيهما .
أما في ما أفاده المصنف وصاحب الجواهر - قدس سرهما - : فلان الاستطاعة التي تكون سببا لوجوب حجة الإسلام إنما فسرت في الأخبار الواردة في تفسيرها بالزاد ، والراحلة ، وخلو السرب ، وغير ذلك ، وأما عدم كونه مزاحما لواجب آخر فلم يؤخذ في الدليل المفسر للاستطاعة . نعم ، إذا قام دليل تعبدي على اعتبار ذلك في تحققها - كما قام ذلك بالنسبة إلى الزاد والراحلة - لكان لما أفاده المصنف وصاحب الجواهر - قدس سرهما - مجال واسع ، إلا أنه لم يرد دليل كذلك ، فعلى هذا يكون موضوع وجوب حجة الإسلام متحققا سواء حصلت الاستطاعة له بعد النذر أم قبله .
وأما ما ذكر من أنه بعد ثبوت الوجوب في الذمة من ناحية النذر فلا مجال لثبوته أيضا في الذمة من ناحية الاستطاعة ( فمدفوع ) لأنه لا يمنع ذلك من تأثير سبب حجة الإسلام . غاية الأمر أنه يقع بينهما التزاحم ويحكم باشتغال الذمة بأحدهما ان لم تحرز الأهمية وبالأهم أن أحرزت .
وأما فيما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - فلان الرجحان الذي هو شرط في متعلق النذر انما هو رجحان المتعلق بالنسبة إلى تركه لا بالنسبة إلى جميع الأضداد الخارجية ، وهو على الفرض موجود فيه ، فلا ينحل نذره ، فعليه يكون موضوع وجوب الحج النذري متحققا ، لتحقق شرطه - وهو الرجحان .
فظهر بما ذكرنا أن في مفروض المقام تحقق موضوع الوجوب في كليهما فوجب عليه الحجان . لتعدد سببهما ، فأحدهما واجب لأجل النذر والآخر لأجل الاستطاعة ، إلا أنه لأجل

393

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست