responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 394

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


عدم قدرته على امتثال كليهما في عام واحد لعدم قابلية الحج للتكرار ، وعدم الدليل على اجزاء حج واحد عنهما - الذي يعبر عنه بالتداخل في المسبب - يقع التزاحم بينهما ، ويجرى عليهما حكمه ، فلا بد في مقام التقديم من ملاحظة الأهمية والمهمية ، فان أحرزت أهمية حجة الإسلام فتقدم ، وان أحرزت أهمية الحج النذري ، فهو يقدم ، وإلا كما هو مقتضى عدم العلم بملاكات الأحكام فالمرجع التخيير ، وتشخيص الأهمية انما يكون ببيان الشارع ، لقصور عقولنا عن إدراكات الملاكات ، فلا بد في إحراز الأهمية من ملاحظة أدلة التشريع ، فإن أمكن استفادة أهمية أحدهما من الأخر فلا كلام ، وإلا فلا بد من العمل بما تقتضيه قاعدة التزاحم مع عدم إحراز أهمية أحد المتزاحمين فنقول .
يمكن استفادة أهمية الحج النذري من حجة الإسلام بتقريب : ان يقال إن في ترك الحج النذري كفارة وعقاب وهذا بخلاف ترك حجة الإسلام ، لثبوت العقاب فيه فقط ، فهذا دليل على أهمية الحج النذري على حجة الإسلام و ( فيه ) : أن من الممكن أن يكون في ترك المهم كفارة بخلاف ترك الأهم ، وثبوت الكفارة فيه يحتمل أن يكون تابعا لمصلحة أخرى لا لأهمية مصلحته كي يقال بتقدمه عليها .
ويمكن أن يقال بأهمية حجة الإسلام على الحج النذري ، للتوعيدات الواردة فيه التي لم ترد بالنسبة إلى غيرها ، ولا أقل من احتمال الأهمية وهو كاف في تقدمها عليه كما لا يخفى ثم إنه في صورة تقديمها عليه لا يجب القضاء عليه بعنوان الحج النذري لما عرفت مرارا من دخل خصوصية الوقتية في نذره بل هي معتبرة في جميع الواجبات ، إذا إذا قام دليل تعبدي على وجوبه فتدبر .
[ المسألة التاسعة عشرة إذا نذر الحج ولم يقيده بحجة الإسلام ولا بغيره ] قوله قده : ( إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك ، فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما ؛ أم يجب التعدد أم يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس ؟ أقوال أقواها الثاني . ) .
( 1 ) اختار القول الأول صاحب المدارك ( قده ) وهو محكي عن الشيخ في النهاية والاقتصار والتهذيب .

394

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست