responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 392


الإسلام في العام القابل ليس من جهة النذر بل من جهة أصل وجوبها كما لا يخفى .
[ المسألة السابعة عشرة إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ] قوله قده : ( إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له فإن كان موسعا أو مقيدا لسنة متأخرة قدم حجة الإسلام ، لفوريتها وان كان مضيقا بان قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه . ) .
( 1 ) حاصل الكلام في هذه المسألة هو أنه ( تارة ) يكون نذره مطلقا وغير مقيد بسنة خاصة فلا إشكال في انعقاد نذره ، لعدم المزاحمة بينه وبين حجة الإسلام ، فيأتي بها في عام الاستطاعة ، لفوريتها ثم يأتي في العام القابل أو غيره بحج النذري إلى أن يسلب منه الاطمئنان ، لأن المطلوب من نذره على المفروض هو صرف الوجود من الحج بحيث لو أتى به في أي سنة من سنوات عمره كان الوفاء به متحققا و ( أخرى ) : يكون مقيدا بعامه فيقع الكلام في أنه هل يقدم النذر على حجة الإسلام ، أو العكس أو التفصيل ؟ وجوه :
يمكن ان يقال بالأول لما سلكه المصنف وصاحب الجواهر - قدس سرهما - في المقام من اعتبار رجحان حال النذر في انعقاده ، والمفروض أن متعلقة كان راجحا حينه في حد نفسه ، فانعقد منه صحيحا ، فإذا حصلت الاستطاعة بعد انعقاده صحيحا لا يكاد يعقل صيرورة الحج واجبا ثانيا عليه في عام النذر لأجلها ، لعدم قابلية الحج للتكرار في عام واحد ليكون مرة واجبا به ، وأخرى واجبا بالاستطاعة . فبعد ثبوت الوجوب في الذمة من ناحية النذر لا يبقى مجال لثبوت الوجوب من ناحية الاستطاعة ، لاشتغال الذمة بالأول ولا يكون قابلا للتكرار كي يكون ثاني وجوده محلا للحكم الآخر ، فلا تصل النوبة إلى السبب الثاني كما أن الأمر كذلك في عكس المسألة - وهو ما لو نذر بعد حصول الاستطاعة - فحيث أن الوجوب الآتي من ناحية الاستطاعة شاغل للمحل لا يبقى مجال لتأثير السبب الثاني الا أن يتعلق ببعض الخصوصيات كإتيانه ماشيا . فظهر أنه بناء على ذلك لا تصل النوبة إلى التزاحم كي يبحث في أنه هل يقدم حجة الإسلام أم النذر أم التخيير ، بل يتعين

392

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست