responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 38


شاهد له فتبقى المعارضة بين رواية محمد بن فضيل وبين صحيحة حجاج على حالها ، فالمرجع حينئذ هو المطلقات فان ثبت شمولها للصبي المولود من يومه فيحكم باستحبابه له والا فلا فليتأمل .
[ في حكم الصبية ] قوله قده : ( بل وكذا الصبية وان استشكل فيها صاحب المستند .
( 1 ) القدر المتيقن من الاخبار هو الصبي والكلام في أنه هل تشترك الصبية معه في الحكم ويمكن الاستدلال على اشتراكها معه في الحكم بوجوه :
( الأول ) - قاعدة الاشتراك . وفيه : أن القاعدة ان تمت فإنما هي مختصة بالأحكام الواردة بلسان الخطاب إلى الذكور فيتعدى عن ذلك ويقال بثبوت تلك الأحكام للنساء أيضا واما إذا ورد خطاب متوجه إلى الولي على الذكر فلا يتعدى منه إلى الأنثى .
( الثاني ) - أن الذكر والأنثى على ما تفحصنا في سائر الأحكام المتعلق بهما يكونان متوافقين غالبا . وفيه ما لا يخفى .
( الثالث ) - مرسلة دعائم الإسلام عن علي - عليه السلام - أنه قال في الصبي الذي يحج به ولم يبلغ قال : لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام وعليه الحج إذا بلغ ، وكذا المرأة إذا حج بها وهي طفلة [1] ولكن لإرسالها وعدم جبرها ليست صالحة لأن يعتمد عليها .
( الرابع ) - موثق يعقوب حيث سأل المعصوم - عليه السلام - : ان معي صبية صغار وانا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون ؟ قال - عليه السلام - : ائت بهم العرج فليحرموا منها [2] وجه الاستدلال إطلاق السؤال والجواب بناء على قراءة ( يحرمون ) مجهولا كي يكون واردا في الإحجاج والا فليس مربوطا بما نحن فيه .
[ المسألة الرابعة ] [ في المراد من الولي الشرعي ] قوله قده : ( المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي . نعم الحقو بالمذكورين الام وان لم تكن وليا شرعيا للنص



[1] المستدرك - ج 2 ، الباب 11 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 .
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 17 - من أبواب أقسام الحج الحديث 7

38

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست