responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 365


المقررة في الشريعة ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرد احتمال الانصراف ، فيحكم بشمول الحكم المذكور لها [1] [ وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ] قوله قده : ( وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان ) ( 1 ) لا اشكال كما ذكرنا أن ترد المصنف ( قده ) في شمول الحكم لولد الولد ليس من



[1] المؤلف : ولا يخفى ان شمول الحكم للزوجة المنقطعة ليس مختصا بما إذا قلنا بكون الدوام والانقطاع حقيقة واحدة كما هو الحق - لما حقق في محله من أن الزوجية الانقطاعية عين الزوجية الدوامية ، غاية الأمر ان الانقطاع نشا من قبل الشرط في ضمن العقد ، ولذا قرر في محله انه لو نسي ذكر الأجل ينعقد دائما - بل نقول به ولو قلنا باختلاف ماهيتهما ، لصدق هذا العنوان - وهو الزوجة التي تضمنها الدليل - عليها كصدقها على الدائمة ، فيشملها الدليل ، لأنها زوجة على كل تقدير كما افاده سيدنا الأستاذ دام ظله . واما الإشكال عليه بأنه بناء على القول باختلاف ماهية الدائمية والانقطاعية فيلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد وهو لا يجوز ( فمدفوع ) ، وذلك لأنه إنما يتم الاشكال فيما إذا كان المراد من اختلاف ماهيتهما هو اختلافهما في الجنس ، لكنه ليس الأمر كذلك ، لأن مرادنا من اختلافهما بحسب الماهية ليس ما يتبادر إلى الذهن من اختلافهما بحسب الجنس - بحيث كان عنوان الدائمية مغايرا لعنوان الانقطاعية بحسب الذات والجنس - بل يكون المراد منه هو اختلافهما بحسب النوع ولكن جنسهما واحد ، ولأجل اختلافهما بحسب النوع اختلفت آثارهما - بحيث جعل لكل منهما ميز به يمتاز عن غيرها - فالأولى ان نعبر باختلافهما بحسب الصنف لا بحسب الماهية ، فيكون من الاشتراك المعنوي لا اللفظي كي يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى ، فيكون مفروض المقام من قبيل الذكورية والأنوثية ، ولذا يقال : ان الاختلاف بينهما بحسب الآثار إنما يكون من جهة اختلافهما من حيث الصنف . فالزوجية على هذا يكون من قبيل الإنسان الذي له أصناف مختلفة يمتاز كل منها عن الأخر ، منها الدائمية ، ومنها الانقطاعية ، فكما يعتبر اذن الزوج في انعقاد يمين الزوجة الدائمة فكذلك يعتبر في انعقاد يمين الزوجة المنقطعة .

365

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست