responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 364

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


لا دليل لنا على اعتبار اذن زوجها فيه . وأما عهد المملوك فلا إشكال في اعتبار اذن المولى فيه ولكن لا من جهة إلحاق عهده بيمينه أو إلحاقه بنذره بل ما دل على قصور سلطنته ، وما دل على ولاية المالك عليه ، وهو يقتضي عدم نفوذ عهده كغيره من الأمور الإيقاعية وغيرها من البيع والنكاح والصلح . ويدل عليه قوله تعالى * ( « ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * [1] ومن البين أن العهد شيء فلا يقدر عليه بدون اذنه .
[ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ] قوله قده : ( هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان . ) .
( 1 ) لا يخفى ان الوجه في تردد المصنف ( قده ) في شمول الحكم المذكور - وهو اعتبار الاذن في انعقاد يمين الزوجة للزوجة المنقطعة - ليس هو التردد في صدق الزوجة عليها لأنه لا ينبغي الشك في أن الزوجة المنقطعة زوجة حقيقة كالزوجة الدائمة سواء قلنا بكون وصف الدوام والانقطاع نوعان من جنس واحد أم لا ، بل وجه تردده ومنشأ تشكيكه هو احتمال الانصراف في إطلاق الدليل وهو قوله - عليه السلام - : « لا يمين للزوجة مع زوجها » إلى الزوجة الدائمة فالمدار في تسرية الحكم من الزوجة الدائمة إليها على حسب اختيار المصنف ( قده ) هو الانصراف وعدمه . ولكن دعوى الانصراف لا يخلو من المناقشة والإشكال بعد ما بيناه مرارا من أن الانصراف المعتبر لا بد أن يكون كالقرينة المحفوفة بالكلام بحيث لم يفتقر في خروج المنصرف عنه عن مدلول الكلام إلى إقامة قرينة صارفة ، ولا إشكال في أن مفروض المقام ليس كذلك ، فأولا : ليس في البين انصراف وثانيا : على فرض تسليمه فبدوى لا يعتمد عليه .
فعلى ذلك لا يبقى مجال لما ذهب اليه صاحب الرياض ( قده ) من القطع باختصاص الحكم بالزوجة الدائمة دون المنقطعة ، حيث قال في مبحث النذر في آخر مسألة ما يعتبر في الحالف : ( وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائمة دون المنقطعة ، لعدم تبادرها منها عند الإطلاق مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة ) . وذلك لأنها زوجة حقيقة ، كالدائمة غاية الأمر أنها تفترق عنها في بعض الأحكام



[1] سورة النحل : الآية - 77 .

364

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست