responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 343


بخلاف مفروض المقام ، لكونه من قبيل الإسلام في الوقت ، ولذلك فرق المشهور بينهما بإجرائها في المثال دون المقام .
قلت ( أولا ) : لا فرق بينهما ، لأنه كما أن الموضوع لاستقرار الحج ووجوبه عليه إلى آخر العمر ولو متسكعا هو صرف الوجود من الاستطاعة المالية الممتدة من أول أعمال الموسم إلى آخرها ، كذلك في مفروض المقام ، لأن الموضوع لاستقرار الحج النذري - ووجوب الوفاء به إلى آخر العمر - ليس إلا صدور النذر منه مطلقا وجامعا للشرائط وبتمكنه من الإتيان به وهو على المفروض تحقق فان قلنا بكون الأول من قبيل القضاء بكذلك لا بد أن نلتزم به في مفروض المقام والا فكذلك .
( وثانيا ) : انه لم يرد في الحديث لفظ القضاء حتى يقال بأن المثال من قبيل القضاء ومفروض المقام من قبيل الإسلام في الوقت بل ورد فيه لفظ : « يجب ما كان قبله » أي يقطع كل تكليف كان ثابتا على الكافر من القبل ، ولذلك التزمنا في تلك المثال بأنه ولو استقر الحج عليه ووجب عليه إتيانه ولو متسكعا لكنه لما أسلم سقط عنه وجوب الحج ، فكذا يحكم في مفروض المقام بعدم وجوب الحج عليه ، لأنه ولو استقر ذمته بالحج النذري ولكنه بعد أن أسلم انهدم به التكليف الثابت عليه في حال كفره ، لأنه تكليف قبلي وكل تكليف قبلي يجبه الإسلام ، ولكنه مع ذلك كله تحتاج المسئلة إلى مزيد التأمل .
[ المسألة الأولى اعتبار إذن المولى والزوج والوالد في انعقاد يمينهم ] قوله قده : ( ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة اذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد . ) .
( 1 ) قد نفي عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع ، ويدل عليه - مضافا إلى الإجماع - جملة من النصوص الكثيرة الواردة في المقام - منها :
1 - رواية ابن القداح عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لا يمين لولد مع والده

343

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست