( ره ) وغيره تفريعا على اعتبار نية القربة : « فلو قصد منع نفسه بالنذر لا للَّه لم ينعقد » مع أنك قد عرفت نذر الزجر الذي معناه أن المكلف يوقعه لإرادة منع نفسه عن فعل باعتبار عظم المنذور الذي يقتضي وقوع الفعل منه الالتزام به بسبب النذر . نعم لو لم يرد بقوله : « للَّه على » معناه - وإنما ذكر لفظه لغضب ونحوه ولم يقصد ان شاء الالتزام بذلك للَّه - لم ينعقد من هذه الجهة بل لعل هذا الكلام منهم مشعر بكون المراد من نية القربة - التي ذكروها ، وفرعوا ذلك عليها - هو المعنى الذي ذكرنا ، لا نية القربة المعتبرة في العبادات - التي هي قصد امتثال الأمر - بل لعل عبارة الدروس التي ذكرناها في نسختين كذلك أيضا . ضرورة : أن الأول الذي جعله أقرب هو نية القربة للصيغة على حسب نية العتق بخلاف الثاني الذي جعله أقرب وهو التقرب في الصيغة بأن يقول : « للَّه على » لا نية قربة أخرى وهي امتثال الأمر ، فتأمل جيدا فإن المسألة دقيقة جدا ) . وكيف كان فإن كان مرادهم من اعتبار قصد القربة في النذر ما ذكرناه - وهو إنشاء الالتزام بالصيغة للَّه تعالى بأن يكون اللَّه تعالى طرف التزامه بحيث إذا لم يكن كذلك يحكم بعدم انعقاده - فهو صحيح لا غبار عليه ، وان كان مرادهم منه ما هو المعتبر في العبادات فلا بد إقامة الدليل عليه والمفروض عدمه ، وقد عرفت أن النصوص المتقدمة - التي يمكن الاستدلال بها على المدعى - كلها قابلة للمناقشة . [ أدلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر ] قوله قده : ( وإنما تعتبر في متعلقة ، حيث أن اللازم كونه راجحا شرعا . ) ( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا . قال في الشرائع : ( وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة . إلخ ) . وفي الرياض : ( وضابطه ما كان طاعة للَّه مأمورا بها واجبا أو مستحبا ) . وفي الجواهر : ( فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى . بل الإجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه . بل والمباح المتساوي طرفاه أو كان راجحا في الدنيا . بل في الرياض : أو الدين ، ناسبا له إلى إطلاق غير واحد من الأصحاب ، بل عن بعضهم : نسبته إلى المشهور . بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول رمضان