responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 330


حصولها من الكافر كما عرفت .
قوله قده : ( وفيه ان القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه . ) .
( 1 ) يمكن ان يقال بما افاده المصنف ( قده ) ويستدل عليه - اى على عدم اعتبار قصد القربة - بوجهين :
( الأول ) - مقتضى الإطلاقات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا شك في اعتبار قصد القربة فيه ، إذ التعبدية تحتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا وإثباتا والأصل عدمها الا ان يقوم دليل تعبدي آخر على اعتبارها فيه ولم يثبت فيدفع الشك بالإطلاقات .
ولا يخفى ان جواز التمسك بها على عدم اعتبار قصد القربة في انعقاد النذر موقوف على الإشارة ما هو محرر في الأصول وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ان كان تقابل التضاد كما نسب إلى المشهور ، أو السلب والإيجاب ، كما عزى إلى السلطان ( ره ) فيتمسك بالإطلاق لدفع الشك في اعتبار قصد القربة في انعقاد النذر وأخويه ، وان كان تقابل العدم والملكة كما عليه جماعة منهم الميرزا المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - فجواز التمسك بالإطلاق موقوف على كون القربة مطلق الداعي الإلهي ، إذ لو كانت القربة خصوص قصد الأمر فيمتنع التقييد ، لتأخر القربة حينئذ عن الأمر وترتبها عليه ويستحيل دخل ما يترتب على الأمر في متعلقة المتقدم رتبة على الأمر كما اتضح مفصلا في محله وامتناع التقييد يوجب امتناع لإطلاق ، لأن المطلق هو ما من شأنه أن يقيد ولا يقيد ، فيكفي في امتناع الإطلاق امتناع التقييد . لكن هذا في التقييد اللحاظي دون ما هو نتيجة التقييد ، لأنه بمكان من الإمكان فلا مانع حينئذ من التمسك بالإطلاق غاية الأمر أن هذا الإطلاق مقامي لا لفظي وهو كاف في رفع الشك ، كالإطلاق اللفظي كما لا يخفى .
( الثاني ) - ما دل من الأخبار على كراهة النذر وهو ما في موثق إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : انى جعلت على نفسي شكرا للَّه ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ فقال : نعم ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه . قلت : إني لم اجعلهما للَّه على إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا للَّه ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما

330

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست