responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 329


و ( ثالثا ) : على فرض تسليم كون جميعها أو خصوص النذر من التعبديات المتقومة بقصد القربة فنمنع الصغرى وهو عدم تمشي قصد القربة منه وفاقا للمصنف ( قده ) وخلافا لصاحب كشف اللثام وصاحب الشرائع وغيرهما من الفقهاء - قدس سرهم - ممن ذهب إلى عدم تمشي قصد القربة منه ، لعدم المانع من تمشي ذلك منه خصوصا من الكفار القائلين بثبوت الصانع لهذا العالم - كاليهود والنصارى وغيرهما من أهل الكتاب ممن يعتقد بوجود الصانع جلت عظمته وان جميع الموجودات العلوية والسفلية مخلوقة للَّه تعالى - فيمكن لهؤلاء الكفار أن يتقربوا إلى اللَّه تعالى بما يرونه مقربا لهم اليه تعالى من النذر وغيره هذا كله بالنسبة إلى أهل الكتاب . وأما الكفار الذين يعبدون الأصنام فكذلك ، إذ لا مانع من تمشي قصد القربة منهم بأن يتقربوا بأحد هذه الأسباب إليه تعالى وبغيرها مما رأوها وجها للتقرب ، وذلك لأن هذه الطائفة من الكفار لا يعبدون الأصنام حقيقة لذاتهم وبما أنها معبودة من دون نظر إلى غيرها بل انما يعبدونها ويخضعون ويخشعون في قبالها ليقربوهم اليه تعالى ويجعلوها واسطة في قضاء حوائجهم كما حكى اللَّه تعالى في كتابه المجيد عن ذلك بقوله : « * ( ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى الله زُلْفى ) * [1] فتحصل مما ذكرنا انعقاد النذر وأخويه من الكافر كانعقادها من المسلم .
ولكن لا يخفى أن ما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) - من عدم صحته من الكافر - انما يتم فيما إذا لم يكن الكافر معتقدا بوجود الصانع كالماديين وأما غيره فلا لما عرفت آنفا .
[ أدلة عدم اعتبار قصد القربة في النذر ] قوله قده : ( وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا يتحقق القربة في الكافر . ) .
( 1 ) ما أفاده قده في وجه التفصيل بين اليمين والنذر في الحكم بانعقاد الأول من الكافر دون الثاني نقلا عنهم مما لا يمكن المساعدة عليه . أما ( أولا ) : فلعدم ورود دليل تعبدي على اعتبار قصد القربة في انعقاد النذر فيكون توصليا . وأما القول باقتضاء نفس صيغة النذر اعتبار القربة فيه فقد عرفت ما فيه . و ( ثانيا ) : على فرض تسليم اعتباره فلا مانع من



[1] سورة الزمر : الآية - 4 .

329

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست