responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 313


الإخراج وإن لزم صرف الجميع هذا كله مما لا كلام لنا فيه إنما الكلام في صورة ما إذا لم يعلم أن الأجير أنى به أولا والتحقيق أنه : في صورة الشك أيضا يحكم بوجوب إعطاء الحج على الوارث ثانيا لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
ومن هنا يظهر أيضا وجوب إعطاء الحج ثانيا فيما لو علم بإتيان الأجير بالحج ولكن لم يعلم أنه قصد بإتيانه عن نفسه ، أو عن الغير لا عن الميت أو عنه ولا يكفي اخبار الأجير عن أنه أتى بالحج عن الميت ما لم يحصل الاطمئنان للوارث ولو كان الأجير عادلا بناء على القول بعدم كفاية العدل الواحد في الموضوعات تعبدا .
ولا يمكن هنا إقامة البينة على إتيانه بالحج بعنوان الميت فإن النية أمر قلبي لا يطلع عليه غيره ، فالمدار في كفاية الاستئجار عن الميت بالحج هو العلم بتحقق العمل من الأجير في الخارج . نعم ، لا يعتبر تحصيل العلم الوجداني بذلك بل يكفي حصول الاطمئنان بذلك - الذي هو العلم النظامي العادي الذي عليه مدار العالم وأساس عيش بني آدم - وهو حجة عند العقلاء ولم يرد من جانب الشارع ردع عنه ونفس عدم الردع إمضاء له كما لا يخفى [ المسألة العاشرة بعد المائة لا يجوز نيابة من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ] قوله قده : ( من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحج تطوعا . ولو خالف فالمشهور البطلان : بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه . وبعضهم الإجماع عليه . ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان . ) ( 1 ) قال في الشرائع : ( لا يصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر الا مع العجز ولو ماشيا ، وكذا لا يصح حجه تطوعا ولو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام وهو تحكم ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما ) .
وفي الجواهر : في شرح قول المحقق - طاب ثراه - ( ادعى عدم وجدان الخلاف في الأول وهو الحج عن غيره بإجازة أو تبرعا ) وقال المحدث الفيض الكاشاني في ذيل خبر سعد الآتي : ( لعل معنى قوله : ( فليس

313

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست