responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 312


الإشاعة يقسط التالف على الوارث والفقير حسب النصيب . واما بناء على القول بتعلقهما بالمال على نحو الكلي في المعين فلا يحسب التالف على الفقير ما دام كان المال باقيا بمقدار الحق . واما ان بقي منه أقل من الفريضة أو لم يبق شيء منه فإن كان التلف سماويا يحسب على الفقراء . هذا بناء على القول بتعلق الزكاة وغيرها بالأعيان . وأما على القول بتعلقها بالذمة يجب على الوارث أدائها بعد استقرارها على الميت وإن لم يبق منه شيء من دون تفريط مثل الحج .
فتحصل من جميع ما ذكرنا انه إذا علم باستقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أولا بحكم الاستصحاب يحكم بوجوب الحج عنه أو الاستنابة عنه على الوارث وكذا الكلام في الزكاة والخمس فما أفاده - قدس سره - هنا مناف لما سبق منه في باب الزكاة ان قلت : انه لا تصل النوبة إلى استصحاب الاشتغال ، وذلك لكفاية أصالة الاشتغال في هذا الحكم قلت : انها وان كانت ثابتة للميت لاشتغال ذمته به يقينا ، وأما بالنسبة إلى الورثة فمرجع الشك فيه إنما يكون في أصل اشتغال ذمتهم بوجوب إخراج الحج لا في مرحلة الفراغ حتى تجري أصالة الاشتغال فالمرجع هو الاستصحاب .
وكيف كان فلا تترتب ثمرة عملية على كون المرجع أصالة الاشتغال أو استصحابه .
قوله قده ( لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الأصل أن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير ) ( 1 ) ما أفاده ( قده ) - من أنه لا يبرء ذمة الميت من أداء الفريضة بمجرد الاستنابة - متين لا ينبغي الكلام فيه وكذا ما أفاده من وجوب الاستيجار ثانيا في صورة العلم بأن الأجير لم يأت بالواجب من أصل تركته ان لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير ، لإطلاق ما دل على أن حجة الإسلام تخرج من أصل المال فما دام الحج يكون باقيا فلا بد من

312

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست