responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 305


( 1 ) هذا مبتن على أنه هل المبادرة واجبة أو يجوز التأخير ؟ فإن قلنا بعدم جواز تأخيره اتجه الضمان ، لخروج يده عن كونه امانيا بالتأخير وان قلنا بجوازه لم يكن ضامنا في صورة التلف ، لكون يده على المال حينئذ أمانة شرعية .
[ المسألة الحادية بعد المائة المدار على تقليد الميت ] [ إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية ] قوله قده : ( إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت . ) .
( 2 ) لا يخفى جريان هذا البحث في موارد كثيرة كالمقام وكالاختلاف في مسائل الحبوة أو مسائل الصلاة الثابتة في ذمة الميت ، أو غير ذلك وكيف كان قد عرفت في المباحث المتقدمة ان حجة الإسلام تقضى عن الميت بعد استقرارها عليه من الميقات مع عدم الوصية هذا مما لا إشكال فيه مع توافق الميت والوارث في الحكم المذكور تقليدا أو اجتهادا . وأما لو اختلفا في ذلك بان كان الواجب في نظر الميت هو البلدي بحسب تقليده أو اجتهاده . وفي نظر الوارث هو الميقاتي كذلك فهل العبرة حينئذ في الحج عنه بنظر الميت أو الوارث ؟
فيه خلاف ذهب المصنف ( قده ) إلى الأول واختاره في نظائر المقام كما لو اختلفا في الصلاة والصوم وغيرهما ، وذهب إلى الثاني المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - وهو كون المدار بنظر الوارث واختاره في نظائر المقام .
والأقوى في النظر هو القول الثاني الذي اختاره المحقق النائيني ، لما قد ثبت في محله من أن الحكم الواقعي على مذهب المخطئة واحد وليس الاجتهاد أو التقليد مغيرا له ولا مثبتا لحكم ظاهري مخالف له ، لما حققناه في الأصول من عدم إمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، وان الاجتهاد أو التقليد معتبر من باب الطريقية والكشف عن الواقع ، فإن أصاب الواقع فهو والا فهو معذر ولا موضوعية له أصلا ، فما اشتغل به ذمة الميت في نظره وان كان ما يوافق تقليده أو اجتهاده ، الا ان الولي الذي يجب عليه إفراغ ذمته عما اشتغلت به يرى بحسب تقليده أو اجتهاده اشتغال ذمته بما يوافق تقليده أو اجتهاده ، فاللازم على الوارث العمل على مقتضى اجتهاده أو تقليده في مقام إفراغ ذمة الميت عن الواجب ، لأنه هو المكلف بالاستنابة أو الحج عنه ، فإذا كان اجتهاد الميت أو تقليده يقتضي

305

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست