responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 304

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


( 1 ) ما أفاده قده متين ، لأن القول بكفاية الحج عنه من الميقات لا يدل على لزوم الحج منه بحيث لو أتى به من بلده دون الميقات لا يكتفى به .
قوله قده : ( لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوصي بالاستيجار من ذلك البلد . ) .
( 2 ) لا ينبغي الكلام فيه أما عدم خروجه من الأصل فلعدم كون مصارف الزائد على الحج الميقات داخلا في مصارف الحج . وأما عدم خروجه من الثلث فلعدم الوصية به .
قوله قده : ( إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه . ) ( 3 ) بلا خلاف أجده فيه .
[ المسألة الرابعة والتسعين إذا لم يكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ] قوله قده : ( إذا لم يكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب . ) ( 4 ) بلا كلام في ذلك ويدل على ذلك إطلاق النصوص الدالة على وجوب إخراج حجة الإسلام من صلب المال .
قوله قده : ( وان كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى انها توزع عليهما بالنسبة . ) .
( 5 ) قد تقدم حكم هذه المسألة وقلنا بان بحث التخصيص والتوزيع انما يثمر بناء على القول بوجوب الحج البلدي وأما بناء على كفاية الميقاتية فلا ثمرة فيه فإذا لم تف تركته بالحج عنه من الميقات وبديونه لا بد ان يصرف جميع تركته في ديونه فان زاد شيء فهو للورثة .
[ المسألة السابعة والتسعين يجب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ] قوله قده : ( الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت . ) .
( 6 ) بمقدار لا يعد تهاونا بالميت وأما وجوب المبادرة أزيد من ذلك فليس لنا دليل عليه اللهم الا يقال بفورية القضاء .
[ المسألة الثامنة والتسعين إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار ضمن ] قوله قده : ( إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن . ) .

304

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست