أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام [1] . 2 - خبر أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام - يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق [2] . ولا تهافت بين القول بمشروعية عبادات الصبي والقول بعدم إجزاء حجه إذا اتى به عن حجة الإسلام كما لا يخفى . [ المسألة الأولى ] [ في استحباب الحج للصبي المميز ] قوله قده : ( يستحب للصبي المميز أن يحج ، وان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام . ( 1 ) استحباب الحج للصبي المميز مما لا ريب فيه ولو لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام ، وقد نفى عنه الخلاف ، وظاهر التذكرة والمنتهى : ( أنه لا خلاف فيه بين العلماء ) . وقد ادعى عليه الإجماع ، كما في المستند وغيره . ولكن يقع الكلام في دليله بعد ثبوت الوفاق والاتفاق على ذلك قديما وحديثا ، وما يمكن ان يستدل به على ذلك وجوه : ( الأول ) - ما عرفته من الإجماع - وفيه : ما تكرر منا من أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الكاشف قطعيا عن صدور الحكم عن المعصوم - عليه السلام - لا المدركى منه ، وفي المقام يحتمل ان يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه فلا عبرة به وانما تكون العبرة بها ان تمت . ( الثاني ) - مقتضى الإطلاقات الدالة على ثبوت الأحكام لكل من البالغ وغيره ، وقد حقق في محله أن الإطلاقات الأولية - الواردة في الشريعة الإسلامية كتابا وسنة - تشمل الصبي كشمولها للبالغ لكن رفع منه الإلزام من جهة الامتنان ففي فعله محبوبية كالمحبوبية الثابتة في فعل البالغ غاية الأمر أنه لا يكون ملزما بإتيانه . هذا ولكنه غير خفي أن هذا لتقريب إنما يتم على القول بإطلاق المادة ، أو الالتزام
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 13 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [2] الوسائل - ج 2 ، الباب 16 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1