responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 298


يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت قال : فإن أوصى به فليس له الا الثلث ) . ونحوه ما في الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
( الثانية ) ما يدل على جواز الوصية بتمام المال ولكن لا مطلقا بل فيما إذا لم يكن له وارث والمراد به الوارث غير الامام - عليه السلام - كما لا يخفى . وهو خبر السكوني عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبته ؟ قال : يوصى بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل [1] . وما عن محمد بن عيسى قال : كتب اليه محمد بن إسحاق المتطبب : وبعد أطال اللَّه بقاك نعلمك أنا في شبهة في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا : أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا أطال اللَّه بقاه ان يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه - إنشاء اللَّه تعالى - فأجاب - عليه السلام - : ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته وذلك أن ولده ولد من بعده [2] .
( الثالثة ) ما يدل على جواز الوصية في خصوص الحج بأزيد من الثلث وهو ظاهر ما مر من موثق ابن بكير وخبر محمد بن عبد اللَّه من قوله في الأول : « رجل أوصى بماله في الحج » الظاهر في أنه أوصى بجميع المال ومن قوله في الثاني : « على قدر ماله » الظاهر في جميع التركة والطائفة الثالثة وان كانت بدوا أخص من الطائفة الأولى وتكون النسبة بينها وبين الطائفة الأولى العموم والخصوص المطلق لكن بعد تقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية تنقلب النسبة وترجع نسبتها مع الطائفة الثالثة إلى العموم من وجه ، فمادة الاجتماع هو ما إذا أوصى بأزيد من الثلث في الحج مع وجود الوارث ، ومادة الافتراق للطائفة الأولى ما إذا أوصى بأزيد من الثلث في غير الحج مع وجود الوارث ، ومادة الافتراق للطائفة الثالثة ما إذا



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 12 من أبواب الوصية الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب - 12 من أبواب الوصية الحديث 2

298

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست