مقتضى القاعدة كفاية الميقاتية لا وجه لاحتمال انصراف كلام الموصي إلى البلدي . وكيف كان فاتضح لك أن مقتضى ظاهر الأخبار وجوب الإخراج من البلد مع وفاء المال في صورة الوصية دون غيرها . نعم ، لو كان هناك قرينة على تعلق وصيته بخصوص الحج الميقاتي فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج البلدي في صورة الوصية أيضا . [ ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ] قوله قده : ( ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث . ) . ( 1 ) يمكن أن يقال في خصوص الحج بنفوذ الوصية ولو كانت بأزيد من الثلث سواء أوصى به من الميقات أم البلد وسواء كان حجا واجبا أم مستحبا ، لإطلاق موثق ابن بكير المتقدم . » رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه » [1] . بتقريب أن الظاهر من قوله : « أوصى بماله » هو الوصية بجميع ماله وأنه مطلق لم يفصل فيه بين الحج الواجب والمندوب وظاهره وجوب الحج عنه من ماله من اى مكان وسع المال . ونحوه ما مر من خبر محمد بن عبد اللَّه ، لأن الظاهر أن المراد من قوله فيه : « على قدر ماله » [2] جميع التركة فيقيد بهما إطلاق الأخبار المتواتر الدالة على عدم نفوذ الوصية في الزائد على الثلث . أن قلت : لا يصلح هذان الخبران لتقييد إطلاق تلك الأخبار ، لأنهما وان كانا أخص منها في بادي النظر لكنه بعد ملاحظة انقلاب النسبة تكون النسبة بينهما العموم من وجه . بيان ذلك : ان الأخبار هناك على طوائف ثلاثة : ( الأولى ) : ما يدل على عدم نفوذ الوصية في أكثر من الثلث ، كحديث أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 2 - من أبواب النيابة الحديث 2 . [2] الوسائل - ج 2 ، الباب 2 - من أبواب النيابة الحديث 3 .