responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 297


مقتضى القاعدة كفاية الميقاتية لا وجه لاحتمال انصراف كلام الموصي إلى البلدي .
وكيف كان فاتضح لك أن مقتضى ظاهر الأخبار وجوب الإخراج من البلد مع وفاء المال في صورة الوصية دون غيرها . نعم ، لو كان هناك قرينة على تعلق وصيته بخصوص الحج الميقاتي فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج البلدي في صورة الوصية أيضا .
[ ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ] قوله قده : ( ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث . ) .
( 1 ) يمكن أن يقال في خصوص الحج بنفوذ الوصية ولو كانت بأزيد من الثلث سواء أوصى به من الميقات أم البلد وسواء كان حجا واجبا أم مستحبا ، لإطلاق موثق ابن بكير المتقدم . » رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه » [1] .
بتقريب أن الظاهر من قوله : « أوصى بماله » هو الوصية بجميع ماله وأنه مطلق لم يفصل فيه بين الحج الواجب والمندوب وظاهره وجوب الحج عنه من ماله من اى مكان وسع المال .
ونحوه ما مر من خبر محمد بن عبد اللَّه ، لأن الظاهر أن المراد من قوله فيه : « على قدر ماله » [2] جميع التركة فيقيد بهما إطلاق الأخبار المتواتر الدالة على عدم نفوذ الوصية في الزائد على الثلث .
أن قلت : لا يصلح هذان الخبران لتقييد إطلاق تلك الأخبار ، لأنهما وان كانا أخص منها في بادي النظر لكنه بعد ملاحظة انقلاب النسبة تكون النسبة بينهما العموم من وجه .
بيان ذلك : ان الأخبار هناك على طوائف ثلاثة :
( الأولى ) : ما يدل على عدم نفوذ الوصية في أكثر من الثلث ، كحديث أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 2 - من أبواب النيابة الحديث 2 .
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 2 - من أبواب النيابة الحديث 3 .

297

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست