وقصد الحج منه واتى به فلا إشكال في أن حجه مجز عن حجة الإسلام بل هو حجة الإسلام وكذا الحال فيما إذا حصلت الاستطاعة لمسافر حين قربه من الميقات فلا إشكال حينئذ في وجوب الحج عليه . وإذا أتى به فقد أتى بحجة الإسلام فيكفي الإخراج من الميقات . وهذا كله واضح ولا ينبغي إطالة الكلام فيه . وأما بناء ( على الثاني ) وهو ما تقتضيه الأدلة الخاصة فالحق أنه لا يستفاد منها وجوب الحج البلدي والذي يمكن الاستدلال به على وجوب الحج البلدي أمران : ( الأول ) : ما تقدم من اخبار الاستنابة في حال الحياة لمن كان معذورا من المباشرة حيث قال الإمام - عليه السلام - فيها : « عليه أن يجهز رجلا من ماله » و ( فيه ) ( أولا ) : أنها لا تدل على وجوب التجهيز من البلد بل يكفى من الميقات فالحكم في المقيس عليه ليس بثابت حتى يقاس عليه المقام . و ( ثانيا ) : بعد تسليم ظهورها في وجوب التجهيز من البلد ان ذلك مختص بالاستنابة في حال الحياة . وبعد بطلان القياس والالتفات إلى قضية ابان يظهر عدم المجال للاستدلال على وجوب الحج البلدي بتلك الأخبار ، لاحتمال خصوصية فيها ، والتعدي عنها محتاج إلى تنقيح المناط القطعي وانى لنا ذلك لأن غاية ما يحصل منه هو الظن وهو لا يغني من الحق شيئا ، فإسراء الحكم منها إلى المقام قياس محض وهو ليس من مذهب أهل الحق . ( الثاني ) : الأخبار الخاصة الواردة في المقام منها - : 1 - صحيح الحلبي وان أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت [1] وهذا كما ترى ظاهر في أنه لو بلغ ماله حج عنه من البلد وان لم يبلغ حج عنه من الميقات وهذا ينطبق على القول الثالث المذكور في صدر المبحث لكن قوله - عليه السلام -
[1] الوسائل - ج 2 الباب 25 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 .