responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 291


جميع الورثة وعدم وجود قاصر بينهم والا فلا نقول به . ثم إنه يقع الكلام في أصل صحة التبرع . فنقول : انه مما لا ينبغي الارتياب فيه قال في الجواهر : ( ولو لم يكن له مال أو كان ولم يخرج منه فتبرع عنه وليه أو غيره فحج عنه أجزأ بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى ) .
ويدل عليها النصوص - منها :
1 - صحيح معاوية ابن عمار سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال - عليه السلام - : بل هي حجة تامة [1] وقد حمله بعض على ما إذا لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل ، وهذا واضح .
2 - عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : بلغني عنك انك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟
فقال : نعم ، اشهد بها على أبي أنه حدثني ان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - أتاه رجل فقال يا رسول اللَّه : أن أبي مات ولم يحج ؟ فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - حج عنه فان ذلك يجزى عنه [2] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام .
[ المسألة الثامنة والثمانين هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد ] قوله قده : ( هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد ؟ .
الأقوى هو القول الأول . ) .
( 1 ) قد اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في هذه المسألة على قولين :
( الأول ) - ما ذهب اليه المحقق - طاب ثراه - في الشرائع حيث قال : ( يقضى الحج من أقرب الأماكن ) .
وقال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق - طاب ثراه - : ( عند الأكثر بل المشهور بل عن الفقيه الإجماع عليه . والمراد كما في المدارك أقرب المواقيت إلى مكة ، إن أمكن الاستيجار منه ، وإلا فمن غيره ، مراعيا الأقرب فالأقرب ) .



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 31 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب - 31 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2

291

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست