ثم لا يخفى أنه قد رواه السابري واسمه على واختلف النسخ في اسم أبيه هل هو « مزيد » أو غيره وكيف كان فهو مهمل مجهول الحال فلا يمكن إثبات الحكم المخالف للقاعدة به ، لضعف سنده الا أن يقال بعدم مضرية الجهالة بحاله في اعتبار السند ، لأنه قد روى بسند صحيح عن محمد بن أبي عمير وهو ممن أجمعت الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على تصحيح ما يصح عنه ، فلا ينظر إلى من قبله من الرجال . [ المسألة السابعة والثمانين إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت ] قوله قده : ( إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة . ) ( 1 ) هذا إذا كان الحج واجبا ، فإنه سقط عنه بالتبرع وهذا هو المراد من كلام المصنف ( قدس سره ) وأما إذا كان الحج مستحبا وكان أوصى به الميت ففيه تفصيل بين ما لو أوصى بالحج من بعد تعيين نفقته في مال مخصوص وبين ما أوصى به بمال معين ، فعلى ( الأول ) لو تبرع عنه متبرع يأتي فيه الكلام في أنه هل يرجع المال إلى الورثة كما هو الحق ، أو يصرف في وجوه البر كما هو الأحوط . وأما ( على الثاني ) فلا بد من صرف ذلك المال الخاص في الحج عنه وان تبرع عنه متبرع بالحج . نعم لو نقص ذلك المال عن مؤنة الحج أو زاد عليه يأتي الكلام في أنه هل يرجع الناقص فيما إذا لم يف المال الموصى به أو الزائد عليه إلى الورثة أو يصرف في نفقة حجه يمكن أن يقال بعدم تصور الزيادة فيه ، فإنه وان فرض المال الذي أوصى بصرفه في الحج كثيرا بلغ ما بلغ لكن يمكن إعطاء جميعه للأجير بعنوان الأجرة حتى لا يبقى منه شيء وان فرض كونه أزيد من أجرة المثل ، فعلى هذا لا يزيد شيء حتى يقال إنه هل يرجع إلى الوارث أو يصرف في وجوه البر . الا ان يفرض طرو الغفلة عن ذلك بان أعطى مقدارا من ذلك المال للأجير ولم يجعل جميعه أجرة له لغفلته عن محذور الزيادة ثم التفت بعد ذلك إلى زيادة المال عن مصرف الحج فحينئذ يرجع الزائد إلى الورثة كما هو الحق لانتفاء المانع منه أو يصرف في وجوه البر كما هو الأحوط وانما نقول بذلك الاحتياط الندبي مع رضى