للعقاب . نعم ، لو أخر واتفق عدم تمكنه من الوفد اللاحق كان عاصيا ومعاقبا بالنسبة إلى تأخيره الحج عن تلك السنة ، فالعقل يحكم بعدم تأخيره عن الوفد الأول حذرا عن أن يتفق عدم تمكنه من الوفد اللاحق ، فيتحقق المعصية ويستحق العقاب لاستناد حصول تأخير الحج إلى اختياره الا ان يكون مطمئنا بالتمكن من الخروج مع الوفد اللاحق فله التأخير ، ولو أخر واتفق عدم تمكنه كان معذورا لأنه أخره عن اطمئنان . [ الفصل الثاني في شرائط وجوب الحج ] [ الأول الكمال بالبلوغ والعقل ] قوله قده : ( أحدها - الكمال بالبلوغ والعقل . ( 1 ) اما اشتراط العقل فيه فمما لا ينبغي الارتياب فيه . ويدل عليه - بعد اتفاق جميع الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - الأخبار العامة الدالة على اشتراط العقل في جميع التكاليف . واما اشتراط البلوغ فكذلك مما لا ينبغي التكلم فيه ويستدل له بعد دعوى الإجماع عليه كما في التذكرة والمعتبر : ( عليه العلماء كافة ) . وفي الجواهر : ( إجماعا بقسميه ونصوصا ) . وفي المستند : ( إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا ) . بعموم الأدلة العامة الدالة على اعتبار البلوغ في مطلق الواجبات وعدم وجوب شيء منها على الصبي . وخصوص الروايات الواردة في المقام . 1 - في خبر إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - : عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت [1] . 2 - خبر شهاب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : في حديث قال : سألت عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت [2] . [ في أن حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام ] قوله قده : ( ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام . ( 2 ) قال في المنتهى : ( لا نعرف فيه خلافا ) . وفي الجواهر : ( إجماعا بقسميه ) . ويدل على ذلك الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - منها : 1 - خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال : لو
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 12 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [2] الوسائل - ج 2 ، الباب 12 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2