responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 289


أنه هل يلحق الإقرار بالحج مع إنكار باقي الورثة بمسئلة الإقرار بالوارث أو الدين حيث قالوا فيهما بأنه ينفذ الإقرار فيما زاد على حقه بحسب إقراره أو يلحق بمسئلة ما إذا أقر بشريك وأنكره الآخرون حيث قالوا فيها بالإشاعة ؟ فيه وجهان :
يمكن أن يقال بالأول كما ذهب اليه المصنف ( قده ) وذلك لأن الحج كما يستفاد من الآية الشريفة والاخبار دين فيكون حكم الإقرار به حكم الإقرار بالدين الكلام الكلام ولكن الأقوى في النظر هو الثاني ، لأنه إن تم القول بنفوذ الإقرار في خصوص الزائد عن حصته بزعمه في الإقرار بالوارث ، أو الدين ، فإنما يكون لأجل النص الخاص بناء على تمامية النص سندا ودلالة وهو ورد بالنسبة إلى ديون المخلوق ولم يرد ما يشمل بإطلاقه حقوق اللَّه تعالى ففي مثل الحج الذي ليس من حقوق اللَّه تعالى لا بد في الإقرار به من العمل على طبق ما تقتضيه القاعدة وهو الإشاعة فتدبر .
[ المسألة السادسة والثمانين إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ] قوله قده : ( إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط التصدق عنه للخير . ) .
( 1 ) وهو ما عن الصادق - عليه السلام - عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء ؟ فقالوا : تصدق بها فقال - عليه السلام - : ما صنعت بها ؟ فقال : تصدقت بها فقال - عليه السلام - : ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان [1] لا يخفى أن مقتضى إطلاقه أن الوصي إذا رأى عدم كفاية المال الموصى به للحج فتصدق به ولو بدون إذنهم لم يفعل حراما ولم يكن أيضا ضامنا للورثة خلافا لما تقتضيه القاعدة ، فإن مقتضاها أنه بعد عدم وفاء المال بالحج لا بد من رده إلى الورثة لا التصدق عنه ، لانتفاء المانع عن الإرث ، لأن المانع عنه هو وجوب الحج فان فرض عدمه لعدم كفاية ماله لم يكن مانع عن الإرث فالتصدق به عنه مشروط بإذن الورثة



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 37 - من أبواب الوصايا الحديث 2

289

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست