responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 288


على إخراج الحج من بعضها الآخر . ) .
( 1 ) ما ذهب اليه المصنف ( قده ) في صورة عدم استيعاب الدين - من التفصيل بين كون التركة واسعة جدا وعدمه بجواز التصرف في الأول دون الثاني - مما لا وجه له ، بل لا بد إما من القول بعدم جواز التصرف مطلقا كما هو مقتضى القاعدة والإطلاقات المتقدمة أو بجوازه مع عدم الاستغراق مطلقا كما هو الحق ، لما عرفت من الدليل الخاص .
[ المسألة الخامسة والثمانين إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون ] قوله قده : ( إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وان لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته . ) ( 2 ) لا يخفى أنه لو أقر أحد الشركاء بشريك آخر وأنكره الآخرون كان مقتضى القاعدة الإشاعة في حصته . واما لو أقر أحد الورثة بوارث آخر أو بدين وأنكره الباقون فمقتضى القاعدة أيضا هو الإشاعة ، فيكون ما في يد المقر مشاعا بينه وبين المقر له . ولكن المشهور أو المجمع عليه في هذه الصورة هو أنه لا ينزل إقراره على الإشاعة في حصته وانما عليه دفع الزائد من حقه بحسب زعمه .
مثلا لو أقر أحد الورثة بأخ له وأنكره الباقون أو أقر بدين وأنكره الآخرون فمقتضى القاعدة تنصيف حصته بان يكون إنكار الباقي من الورثة ضررا واردا على المقر والمقر له معا ، لما تقتضيه قاعدة الإشاعة من أن ما بقي بقي لهما وما تلف تلف منهما . لكن قالوا بتوجه الضرر من جهة إنكار الباقين إلى المقر له ، فالمقر يأخذ حصته بزعمه ويدفع الباقي الذي هو أقل من النصف إلى المقر له وقالوا : ان الوجه في مخالفة القاعدة في ذلك هو النص ، كما افاده صاحب الجواهر ( ره ) وقد جعل الفارق هو النص بمعنى أن مقتضى القاعدة هو الإشاعة ولكن ورد النص في الإرث والدين على الخلاف ، وهو عدم نفوذ الإقرار إلا في ما زاد على حقه بسبب إقراره .
وكيف كان تحقيق ذلك موكول إلى محله وهو كتاب الإقرار وانما المقصود هنا هو

288

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست