responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 284

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


مما استقر في ذمته من الدين ، والكفارات ، والجنايات ، والخمس ، والزكاة ، مع تلف العين التي تعلقا بها ونحوه مما يوجب استقرارهما في الذمة واشتغالها بهما . فهنا يقع الكلام في مقامين :
( المقام الأول ) في أنه هل ينتقل المال إلى الورثة قبل أداء الديون أم لا ؟
( المقام الثاني ) في أنه على فرض تسليم انتقاله إلى الورثة هل يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة أم لا ؟ وعلى فرض تعلق حقهم بها فهل يكون من قبيل حق الرهانة ، أو الجناية ، أو حق آخر غيرهما ؟ فنقول :
أما الكلام ( في المقام الأول ) يمكن أن يقال بعدم انتقاله إلى الورثة وذلك لظاهر قوله تعالى * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * [1] حيث أنها ظاهرة في كون الإرث بعد الوصية والدين ومتأخر عنهما ، وقد ورد بذلك أخبار كثيرة - منها :
1 - خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : أن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب اللَّه [2] .
2 - خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : أول شيء يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث [3] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
ولكن يمكن المناقشة في ظهورها في عدم انتقالها إلى الورثة ، وذلك لأن فيها احتمالات ثلاثة :
( الأول ) - أنه قبل إنفاذ الوصية وإخراج الدين لا إرث حقيقة ، وهذا هو الظاهر منها ، لاقتضاء الترتيب بينها ذلك .
إن قلت : انه يلزم من الحكم بذلك محذور وهو لزوم بقاء المال بلا مالك



[1] سورة النساء : الآية - 10 -
[2] الوسائل ج - 2 - الباب - 28 - من أبواب الوصايا الحديث 2
[3] الوسائل ج - 2 - الباب - 28 - من أبواب الوصايا الحديث 1

284

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست