قاعدة الميسور في المقام ولو قلنا بصدق الميسور عرفا . قوله قده : ( وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران الافراد تصرف فيهما مخيرا بينهما والأحوط تقديم الحج . ) . ( 1 ) الوجه فيما ذكره ( قده ) أولا من التخيير في صرف تلك الحصة في الحج أو العمرة هو أن المفروض وجوب كليهما عليه وعدم وفاء ماله بهما معا ولا فائدة في إتيان بعض أجزاء العمرة وبعض اجزاء الحج فيتجه التخيير بين صرفها في الحج أو العمرة . واما ما ذكره ( قده ) من أن الأحوط تقديم الحج على العمرة فله وجهان : ( الأول ) - أن خروج الحج من أصل التركة منصوص في الروايات الكثيرة وأما خروج العمرة المفردة منه فلم يرد به نص أصلا ، وانما قال به المصنف ( قده ) لالتزامه بان جميع الواجبات من البدنية والمالية تخرج من أصل المال ، لكونها دينا للَّه تعالى فيدخل في إطلاق الآية الشريفة : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » . ( الثاني ) - احتمال أهمية الحج من العمرة المفردة ، لما ورد في الاخبار من التشديدات التي لم ترد فيها بالنسبة إلى العمرة ، فلا يترك الاحتياط بتقديم الحج على العمرة قوله قده : ( وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره وربما يحتمل فيه أيضا التخيير ، أو ترجيح الحج ، لأهميته ، أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه له بعد كونهما في التمتع عملا واحدا وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام . ) . ( 2 ) ما أفاده ( قده ) من سقوط الحج فيما إذا كان على الميت حج التمتع ولم يف المال بالعسرة والحج معا متين ولا ينبغي التأمل فيه . وأما وجه التخيير الذي ذكره ( قده ) احتمالا فلثبوتهما في ذمة الميت والمفروض عدم وفاء التركة بكليهما فيتجه التخيير . ووجه تقديم الحج على العمرة ما ذكره ( قده ) من أهميته أو احتمال أهميته . ووجه تقديم العمرة ما ذكره ( قده ) أيضا من تقدمها زمانا . والجواب عن جميع هذه الاحتمالات ما ذكره ( قده ) من كون الحج والعمرة في التمتع عملا واحد . مضافا إلى ما يرد على خصوص الأخير - أعني تقديم العمرة على الحج - أن