responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 279


الإسلام من جميع ماله [1] .
2 - موثق سماعة قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصى بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك [2] .
قوله قده : ( وكذا إذا كان عليه عمرتها . ) .
( 1 ) ما أفاده ( قده ) انما يتم بناء على كونها واجبا ماليا والواجبات المالية تخرج من أصل المال أو على أن كل واجب يخرج من أصل المال ، والا فلم يرد دليل تعبدي على خروج العمرة المفردة من أصل المال ، لخلو الأخبار عن ذكرها .
قوله قده : ( وأما إذا أوصى بالثلث وجب إخراجها منه . ) .
( 2 ) لا كلام فيه وهذا في الحقيقة إرفاق منه لوراثه ويعمل بوصيته .
قوله قده : ( والأقوى أن حج النذر أيضا كذلك بمعني انه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه . ) .
( 3 ) سيتضح لك ما هو المختار - إنشاء اللَّه تعالى - عند تعرض المصنف ( قده ) لهذه المسألة في مبحث الحج النذري .
قوله قده : ( ولو كان عليه دين ، أو خمس ، أو زكاة ، وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما وان كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس . ) .
( 4 ) بلا كلام فيه ، وذلك لأنه كما يتعلق حق الديان بعد موت المديون بعين تركته كذلك يتعلق الحج أيضا بعين تركته ، فيحكم بتقسيم التركة عليها وعلى الحج بالحصص ، لعدم الفرق بينها في كيفية أصل الثبوت والتعلق بالتركة .
قوله قده : ( وقد يقال بتقديم الحج على غيره وإن كان دين الناس لخبر معاوية ابن عمار . ) .
( 5 ) هو مصحح معاوية بن عمار قلت : له رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 28 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 28 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4

279

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست