responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 278


مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك [1] .
قوله عليه السلام : ( فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى ) ليس المقصود منه الا حبية بمعنى صرف أفضلية الحج كيف والمفروض وجوب الحج عليها ! بل المراد الأحبية التعيينية نظير الأولوية في قوله تعالى * ( ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) ) * [2] حيث إن المراد الأولوية التعيينية حيث إنه - عليه السلام - علق تعين صرف المال في الحج على كون الحجة مفروضة عليها كما هو مقتضى الشرطية في قوله - عليه السلام - : ( ان كان عليها حجة مفروضة ) فمفهومها أنه لو لم يكن الحج مستقرا عليها لم يتعين صرف مالها في الحج ، لأنه لو مات قبل مضى زمان يتمكن فيه من أعمال الحج كشف ذلك عن عدم وجوب الحج عليها لما مضى من أن القدرة شرط عقلي لحسن الخطاب .
والحاصل : أن هذا الحديث يدل على أن وجوب قضاء حجة الإسلام عن الميت تابع لاشتغال ذمته بها ولا يكون هذا الا في صورة الاستقرار فما يستفاد من الأخبار بعد الجمع بينها مطابق لما تقتضيه القاعدة .
[ المسألة الثالثة والثمانين تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ] قوله قده : ( تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوصى بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد . ) .
( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك بل ادعى الإجماع بقسميه عليه .
قال في المدارك : ( أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : ( انه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة ) .
وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه أيضا خلافا لأبي حنيفة ، ومالك ، والشعبي ، والنخعي ) . وفي المستند : ( الظاهر أنه إجماعي ) ويدل على ذلك الأخبار - منها :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : يقضى عن الرجل حجة



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 65 من كتاب الوصايا الحديث 4 .
[2] سورة الأنفال : الآية - 76 -

278

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست