موافق للأصل الموضوعي وهو استصحاب بقاء الأمن . وعلى ( الثاني ) : يكون القول قول الزوج مع اليمين ، لموافقة قوله مع الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الأمن فهو المنكر وعلى ( الثالث ) : يكون من باب التداعي في فرض رجوع الاختلاف في الأمن وعدمه إلى دعوى الحقوق ، بأن يدعى الزوج ثبوت حقه عليها من الاستمتاع وغيره ، كما هو المفروض من قابليتها للاستمتاع وعدم المانع عنه من مرض ، أو حيض وغيرهما من موجبات سقوط حق الزوج وعدم إمكان الزوج من استيفاء حقه ، وهي تدعي ثبوت حقها عليه من النفقة في صورة تمكن الزوج من إعطائها لها ، وعدم سقوط نفقتها بأحد موجباته . وبالجملة انما يكون فرض المسألة فيما إذا كانت الزوجة قابلة للاستمتاع وعدم سقوط نفقتها ، وكيف كان فيكون من باب التداعي ، لعدم كون قول واحد منهما موافقا للأصل كما لا يخفى . [ المسألة الحادية والثمانين ] [ إذا استقر عليه الحج وأهمل حتى زالت الاستطاعة ] قوله قده : ( إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن . ) . ( 1 ) لا يخفى أن من استقر عليه الحج ( تارة ) يفرض عدم تمكنه من الخروج إلى الحج ولو متسكعا و ( أخرى ) يفرض تمكنه منه . أما ( الفرض الأول ) : فهو خارج عن محط البحث والكلام ولا إشكال في عدم توجه خطاب الحج إليه ، لأنه تكليف بغير المقدور وهو قبيح . ولكن لا إشكال في اشتغال ذمته به ولو مع فرض امتداد عدم قدرته من الإتيان به متسكعا إلى آخر عمره . وتظهر الثمرة حينئذ بعد موته فإنه يحكم بوجوب إخراج نفقة حجه من ماله لو كان له مال بمقدارها ولو ميقاتيا . وتظهر أيضا في التبرع بان يتبرع عنه بعد موته بإتيان ما عليه من حجة الإسلام .