responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 254

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


( الثاني ) : أن الإسلام شرط في صحة عمله :
( الثالث ) : أنه لو أسلم بعد انقضاء وقت أداء الصلاة مثلا جب عنه ما كان قبله ، وذلك الاشكال هو عدم تعقل اشتغال ذمته بالقضاء ، لعدم الفائدة في توجه الأمر إليه فلا يصح .
بيان ذلك : هو أن الكافر ما دام كافرا لا يصح منه القضاء ، لعدم وجود شرطه وهو الإسلام ولو أسلم فلا تكليف له بالقضاء ، لأنه جب عنه ما كان قبله فأي فائدة في تكليفه بالقضاء بل يلزم من ذلك الأمر بالمحال ، فإنه لا يتمكن من القضاء لا مع الكفر ولا مع الإسلام .
أما مع الكفر فلان الإسلام شرط للصحة وبدونه يقع العمل باطلا .
وأما مع الإسلام فلانه لا يبقى في ذمته شيء حتى يأتي به ، لأن المفروض إن الإسلام يجب ما قبله .
ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه :
( الأول ) - هو الالتزام بأن الأمر المتوجه إلى الكافر تهكمى لأجل أن يصح عقابه عليه .
وفيه : ( أولا ) : أن ذلك لا يصحح العقاب على ترك امتثال أمر يستحيل امتثاله قبيح عقلا .
و ( ثانيا ) : أن ظاهر الإطلاقات الشاملة للكافر والمسلم هو أن الأمر بالنسبة إلى الكافر أيضا حقيقي لا انه بالنسبة إلى المسلم حقيقي وبالنسبة إلى الكافر تهكمى .
( الثاني ) - أن الأمر بالقضاء لا يتوجه اليه بعد مضى وقت الأداء حتى يقال بلزوم اللغوية والأمر بالمحال ، بل الأمر به يتوجه اليه حين ثبوت وقت الأداء على نحو الواجب المعلق فلا يلزم منه المحذور لأن الإسلام في الوقت لا يجب عنه الواجب ، فعلى هذا مع تركه الإسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه .
و ( فيه ) : أن التعليق وإن كان ممكنا ثبوتا كما حققناه سابقا لكن نلتزم به إثباتا

254

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست