responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 251


وقد تحصل من جميع ما ذكرنا عدم جريان هذه القاعدة في حقوق الناس مطلقا .
نعم تجري بالنسبة إلى استحقاقه العقوبة بواسطة تأخير أداء ديونه إذا كان متمكنا من أدائها ولم يؤدها .
ثم ، إن المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - : فصل في الزكاة بين صورة بقاء النصاب بعد إسلامه وعدمه فتجري القاعدة في الثاني دون الأول . ولعل نظره إلى أنه مع بقاء النصاب بعد الإسلام يكون موضوع الحكم موجودا ، فعليه الزكاة بخلاف الصورة الأولى .
والتحقيق : ما عرفت من عدم جريان القاعدة مطلقا في حقوق الناس خصوصا مع فرض بقاء مقدار حصته الفقير ، وذلك لما عرفت من أنه لو كان مقدار حصته باقيا فلا ينبغي الإشكال في وجوب رده إلى الفقير بناء على الشركة العينية والمالية ، لأن الإسلام ليس من المملكات . وكذلك لا تجري القاعدة ولو لم يكن مقدار حصته باقيا خلافا للمحقق وذلك لما مضى من أنها امتنانية فلا تجري في مورد لزوم خلاف الامتنان على الغير .
وأما لو قلنا بأن الزكاة صرف حكم تكليفي وليس من حقوق الناس فليست هي إلا من قبيل الواجبات الموسعة وتجري القاعدة مطلقا ولو كان مقدار النصاب باقيا إلا أن يحول عليه الحول .
بعد الإسلام فإن نفس النصاب ليس تمام الموضوع بل هو جزئه وذهاب الحول جزء آخر ولا عبرة بتحقق الموضوع قبل الإسلام لجريان القاعدة .
فظهر أنه على اى تقدير لا يبقى مجال للتفصيل الذي ذكره المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه .
ثم إنه لو شككنا في كون شيء من حقوق اللَّه أو من حقوق الناس كما لو شك في أن الخمس والزكاة هل هما حكم تكليفي صرف أو انهما من حقوق الناس ، فلا يمكن التمسك بدليل الجب في إثبات عدم وجوب أدائهما بعد الإسلام لما عرفت من اختصاصه بغير حقوق الناس .
ومن المحتمل كونه من حقوق الناس فالتمسك به في المحل المفروض تمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وهل المرجع حينئذ الأصل العملي أم العمومات الدالة على ثبوت الخمس

251

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست