responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 236


بعده ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على الأقوى ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، كقضاء الصلاة ، والصيام . حيث أنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه ) .
( 1 ) قال في الجواهر : ( لو أسلم وجب عليه الإتيان به إذ استمرت الاستطاعة ، وإلا لم يجب أيضا وان فرض مضى أعوام عليه مستطيعا في الكفر ، لأن الإسلام يجب ما قبله ) .
وهو خيرة العلامة ( ره ) في التذكرة على ما حكاه صاحب المستند ( قده ) .
قال في المدارك : ( لو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا وبدونها في أظهر الوجهين ) . ووافقه على ذلك النراقي ( قده ) في المستند حيث قال :
( ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج ان بقيت الاستطاعة إجماعا والا فعلى الأظهر ، للاستصحاب وفاقا للذخيرة وصاحب المدارك ) .
اعلم أن الأخبار الواردة بهذا المضمون - اعني الإسلام يجب ما قبله - كثيرة وكلها مرمية بضعف السند لكنه منجبر بعمل الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - فنعلم إجمالا بورود هذا المضمون عن المعصوم - عليه السلام - منها :
1 - ما نقل عن المناقب انه جاء رجل إلى عمر فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر فقال له الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب - عليه السلام - فجاء علي - عليه السلام - فقال : قص عليه قصتك فقص عليه القصة فقال علي - عليه السلام - : ( هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة ) [1] .
يمكن المناقشة في دلالته بأن قوله - عليه السلام - : ( هدم الإسلام ما كان قبله ) فيه احتمالان :
( أحدهما ) ما هو المقصود وهو أن الكافر إذا أسلم فقد جب عنه ما كان قبله من التكاليف الثابتة عليه في حال كفره فيكون المراد من الإسلام إسلام الشخص .



[1] المروي في البحار - ج 9 - في باب قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - نقلا عن المناقب

236

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست