responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 233


يدل على تعميم الحكم فتأمل .
[ أدلة شرطية الإسلام لصحة العبادات ] قوله قده : ( ولكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات وان كان معتقدا لوجوبه وآتيا به على وجه قصد القربة ، لأن الإسلام شرط في الصحة . ) .
( 1 ) قد تطابقت فتاوى الإمامية على ذلك قديما وحديثا فلا كلام فيه من حيث الفتوى وإنما الكلام في دليله ومدركه . وما يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه :
( الأول ) - الإجماع .
( وفيه ) : أنه قد تكرر منا أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم - عليه السلام - وفي المقام يحتمل ان يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه الآتية فلا عبرة به .
( الثاني ) - عدم تمشي قصد القربة منه ومن المعلوم اعتباره في العبادات بل تقومها به و ( فيه ) : أن وزان عبادات الكافر الموحد وزان عبادات العامة ، فكما يتمشى منهم قصد القربة ويحكم بصحة عباداتهم مع كونهم فاقدين لا عظم أركان الإسلام وهو الولاية كما في الخبر ، فكذلك يتمشى من الكافر المعتقد بآلة العالم - عظمت كبريائه كاليهودي والنصراني - قصد القربة فالقول بصحة عبادات الكافر من ناحية قصد القربة وجيه .
ان قلت : إنه لا يفرض في حقه الإتيان بالعمل صحيحا ، لأنه لو اتى به على وفق مذهبه فغير صحيح ، ولو أتى به على طبق مذهبنا لم يتمش منه قصد القربة ، لاعتقاده ببطلانه .
قلت : قد يفرض إتيانه به مع تمشي قصد القربة منه ، من جهة عدم قطعه ببطلانه ، أو يفرض أنه اعتقد في عمل بان الصحيح هو أن يأتي به على طبق مذهبنا ، أو يفرض أنه أتى به على طبق مذهبنا نسيانا ، أو بتخيل أنه على طبق مذهبه وتمشي منه قصد القربة .
( الثالث ) - عدم كونه أهلا للكرامة والتقرب فلا تصح عباداته . و ( فيه ) : أنا لا نقول بان عمله يوجب كرامة له عند اللَّه تعالى ، أو أنه يقربه من اللَّه تعالى زلفى حتى يقال عدم كونه قابلا للكرامة والتقرب ، بل نقول بعدم ورود دليل تعبدي على اشتراط الإسلام في صحة الأعمال ، فمقتضى كون انطباق المأمور به على المأتي به

233

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست