responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 232


يدل على وجوب الإعادة إلا بالنظر إلى ظهور الأمر في كونه بداعي الجد فترفع اليد عن هذا الظهور بواسطة تلك النصوص ، فلا يبقى معارضة في البين ونحوه الكلام في قوله في حديث أبي بصير « عليه الحج » لو سلمنا عدم خصوصية للمورد وهو الناصب ، فحاصل الجمع حمل هذين الحديثين على الاستحباب كما فعله الشيخ ( قده ) .
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ضعف ما حكى عن ابن الجنيد ، والبراج : من وجوب الإعادة مطلقا وان الحق ما ذهب إليه الشرائع ، ومحكي الدروس ، والقواعد ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، من التفصيل بين الإخلال بالركن وعدمه في وجوب الإعادة على الأول ، وعدمه على الثاني بل في المدارك نسبه إلى الشيخ وأكثر الأصحاب .
ثم لا يخفى عدم إمكان الجمع بين ما دل على عدم وجوب الإعادة وحديث أبي بصير - المختص بالناصب - بتقييدها به . بان يقال بوجوب الإعادة على المخالف إذا كان ناصبا وبعدمه إذا كان من سائر أضاف المخالفين ، وذلك لان في بعض ما مر من الأخبار التصريح بعدم وجوب الإعادة على الناصب فالجمع الصحيح هو ما عرفت من حمل ما دل على وجوب الإعادة على الاستحباب .
[ المسألة الرابعة والسبعين حج الكافر ] [ الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ] قوله قده ( الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع . ) .
( 1 ) لا إشكال في أن الكفار مكلفون بالفروع كما هو المعروف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم قديما وحديثا . بل ادعى عليه الإجماع بقسميه ، لشمول أدلة الفروع له ، فلا مجال للإشكال في ذلك ، واختصاص بعض الخطابات بالمؤمنين كقوله تعالى * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) * . » [1] لكن هذا كما ترى لا ينهض مخصصا أو مقيدا لما دل بالعموم أو الإطلاق على وجوب الصوم على كافة البالغين بلا فرق بين المسلم والكافر وذلك لأنهما من المثبتين اللذين لا تنافي بينهما .
هذا مضافا إلى أن ما في ذيل الآية الشريفة من قوله تعالى * ( « كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ »



[1] سورة البقرة : الآية - 179 .

232

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست