responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 23


إلى ماله الدخل من المقدمات في مرحلة الإطاعة والامتثال الذي لا مجال للتصرف فيه الا بنحو الإرشاد على ما سيجيء بيانه في طي الاستدلال على وجوب المقدمات المفوتة إنشاء اللَّه تعالى .
فان قلت : ان لازم فعلية الوجوب قبل وقت الواجب هو اشتغال ذمة المكلف بالمأمور به ، فعلى هذا لو مات قبل الوقت يجب تداركه مع أنه لا يمكن التفوه بذلك . قلت :
لا يقولون بذلك لأنه بموته قبل وقت الواجب يكشف عن عدم وجود الموضوع له واقعا وقد مر في محله أن المعتبر بقاء الشرائط إلى وقت صحة الإتيان بالمأمور به بتمامه وكماله ، وأن إحراز الموضوع وشرائط الوجوب يكون من حيث الحدوث بالوجدان ومن حيث البقاء بالأصل ، فمع الشك في بقاء الشرائط لا يكون في البين الا الحكم بترتب الأثر ظاهرا بحسب الاستصحاب ، فلو انكشف الخلاف وعدم بقاء شرط من الشرائط يكشف عن عدم اشتغال ذمته بالحج واقعا ( وان أبيت ) إلا عن دخل الأمور الغير الاختيارية في موضوع الخطاب وان كان لها دخل في متعلق الخطاب أيضا . فعليه ينحصر دفع الاشكال المعروف المبتني على إمكان الخطاب المولوي بما لا مدخلية له في موضوع الخطاب ولا في متعلقة ، وأن فائدته مجرد التمكن من الامتثال فقط بما ذكروه في دفعه من الوجهين :
( الأول ) - التشبث بالخطاب المتمم للخطاب الأول ، كما هو قضية عدم إمكان الوصول إلى المطلوب بإنشاء واحد ، وتوقفه على تعدد الخطاب والإنشاء بالتقريب الذي ذكر في محله ، وبين أيضا - أن هذا القسم من الخطاب المتمم الذي لا ينتج إلا نتيجة الخطاب التولدى الذي لا يتعلق الا بما له دخل في حصول التمكن من الإتيان بالواجب في وقته ، وليس في متعلقة مصلحة - كغيره من المتمم للقصور الشمولي أو المتمم للقصور في المحركية ، وهذا أجنبي عن تعدد الواجب وتعدد حكمه لأن المعيار في وحدة الحكم والواجب وتعددهما هو تعدد الملاك ووحدته لا تعدد الإنشاء ووحدته وبين أيضا - في محله - أن غير المتمم الشمولي لا يتصور فيه النفسية أصلا ، فعلى هذا لا يبقى مجال أصلا لما قيل : من أن لازم نشو هذا الخطاب من اقتضاء حفظ الغرض واستيفاء المصلحة الملزمة كون المقدمة واجبة نفسية ، كما

23

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست