responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 22


مشروطة بوقت خاص وقد استراح من هذه الإشكالات من لم يلتزم - بمساواة المتعلق مع الموضوع في استحالة التخلف زمانا ومنع من جريان برهان لزوم الخلف والمناقضة بالنسبة إلى الحكم ومتعلقة كما هو كذلك جزما بالنسبة إلى سائر الشروط والقيود الوجودية ، ضرورة ثبوت الأمر بذلك المقيد وان لم يكن أوجد المكلف بعد تلك القيود اختيارا - مع بقائها على دخلها في حال الاختيار قطعا ، وبداهة عدم صحة المقيد مع انتفاء قيده - فيكون عدم صحة الإتيان بالمتعلق الموقت قبل الوقت كعدم صحة المتعلق المقيد بغيره من القيود مع عدم رعاية قيده اختيارا . لا يقال : نعم ، حال قيد الوقت - وان كان كحال سائر القيود في عدم صحة المقيد بدونه - لكن الفارق بينه وبينها اختياريتها وتمكن المكلف من إيجادها ، بخلاف الوقت لأنه خارج عن اختياره ولا يمكنه تحصيله ، ولذا لا يكون في حيز الخطاب ، فلا يتعلق الخطاب بالمتعلق الا بعد وجوده كي يصير مقدورا للمكلف ، فقبل الوقت المضروب للعمل لا وجود للحكم كما لا وجود له قبل وجود موضوعه . لأنه يقال : لا شك في أن الخطاب لا يتعلق الا بالمقدور ، ومن البديهي - أن الإتيان بالمتعلق في وقته مقدور والمعيار فيها هو المقدورية في وقت الواجب ، فما لم يكن الوقت دخيلا في موضوع الحكم فلا مانع من فعلية الحكم بمجرد تحقق موضوعه الذي أخذ في لسان الدليل ، كالاستطاعة التي فسرت في الاخبار بأمور ليس منها الموسم ، وظاهر الآية الشريفة ، وكذا أخبار وجوب الحج على المستطيع كون الاستطاعة تمام الموضوع ، فما لم يثبت دخالة شيء آخر بدليل خاص لا نقول بدخالته فيه . فمهما تحقق الموضوع جامعا للشرائط يتحقق الحكم لاستحالة التخلف ، وكذلك الحال في غير الحج من الصوم وغيره من العبادات ، الا فيما إذا قام دليل تعبدي على أخذ الوقت قيدا في الموضوع ، ولا يكون صرف عدم مقدورية جر الزمان كاشفا عن دخله في الموضوع .
فان قلت : فما فائدة فعلية الحكم قبل مجيء وقت الواجب ؟ قلت : فائدته وجوب تحصيل الأمور التي لها دخل في وجود الواجب ولا يمكن تحصيلها في وقت الواجب ، وعدم تطرق الأشكال المعروف المبتني على القول بإمكان ثبوت الخطاب المولوي بالنسبة

22

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست